قرار رقم 1558 شروط التعيين بوظيفة حارس اصلاحية

      التعليقات على قرار رقم 1558 شروط التعيين بوظيفة حارس اصلاحية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1558 شروط التعيين بوظيفة حارس اصلاحية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1558
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-13 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11 /1979 ما يلي :
اولا – يشترط فيمن يعين بوظيفة (حارس اصلاحية) أن يكون حائزا على شهادة الدراسة الابتدائية وأن يجتاز دورة لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة تقوم مؤسسة الاصلاح الاجتماعي بفتحها وأعداد منهاج خاص لها بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، ويحدد عدد المقبولين في كل دورة بما لا يتجاوز (200) شخص.
ثانيا – يستثنى المتقدم للدورة من شرط اكمال الخدمة العسكرية ويعفى منها ومن دعوات الاحتياط بشرط العمل في المؤسسات الاصلاحية مدة لا تقل عن خمس سنوات وتكون هذه المدة مجزية للخدمة العسكرية الالزامية.
ثالثا – يعتبر المقبول في الدورة معينا كموظف من تاريخ مباشرته فيها وبراتب أسمي قدره (15) دينارا شهريا أستثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية أضافة الى ما يستحقه من مخصصات غلاء المعيشة.
رابعا – يمنح المقبول في الدورة مخصصات نقل مقطوعة قدرها ستة دنانير شهريا خلال مدة الدورة، وتقوم المؤسسة بتأمين مستلزمات الدراسة والملابس والارزاق.
خامسا – يستحق المتخرج في الدورة المخصصات الممنوحة للقوة الاجرائية.
سادسا – تحسب للمتقدم في الدورة الذي أنهى الخدمة العسكرية مدة الخدمة المذكورة لاغراض العلاوة والترفيع.
سابعا – زيادة المخصصات الممنوحة لمدراء السجون ومعاونيهم ومأموري السجون الى (50٪) من الراتب الاسمي. وتستثنى هذه المخصصات من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
ثامنا – تصرف مخصصات أرزاق بمعدل (200) فلس يوميا لكل واحد من العاملين في السجون فيما عدا الباحثين الاجتماعيين.
تاسعا – تصرف لمدراء السجون ومعاونيهم والمأمورين مخصصات ملابس مقدارها أربعون دينارا سنويا.
عاشرا – تصرف للرقباء والحراس بدلتان سنويتان وبدلتان صيفيتان ومعطف شتوي واحد كل سنتين مع زوجين من الاحذية وستة قمصان سنويا، ويتم تجهيز البدلات والمعاطف عن طريق المنشأة العامة للخياطة وفقا للتصاميم التي تعدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
حادي عشر – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة