قرار رقم 1556 قبول البدل النقدي ممن اجلت خدمتهم بسبب ممارستهم الواجبات الدينية

      التعليقات على قرار رقم 1556 قبول البدل النقدي ممن اجلت خدمتهم بسبب ممارستهم الواجبات الدينية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1556 قبول البدل النقدي ممن اجلت خدمتهم بسبب ممارستهم الواجبات الدينية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1556
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-13 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11 /1979 ما يلي :
1 – قبول البدل النقدي ومقداره (100) مائة دينار من المكلفين الذين سبقت دعوتهم لاداء الخدمة الالزامية وأجلت خدمتهم بسبب ممارستهم الواجبات الدينية في ظل قانون الدفاع الوطني رقم (38) لسنة 1940 الملغى، الذين لا يزال تأجيلهم قائما وقت قبول البدل النقدي منهم.
2 – يعفى المشمول بأحكام الفقرة (1) من هذا القرار من جرائم التخلف أو المخالفة المترتبة عليه بموجب أحكام القانون المذكور وقانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل ولا يؤدي الخدمة الالزامية.
3 – فيما عدا ما ورد في الفقرتين (1 و2) من هذا القرار، يطبق قانون الخدمة العسكرية على جميع المواطنين المشمولين بأحكامه بغض النظر عن طبيعة عملهم بما في ذلك رجال الدين.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة