عنوان التشريع: قرار رقم 1535 اعفاء المحكومين المشمولين بقرار العفو العام من الغرامات المحكومين فيها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1535
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-13 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11 /1979 ما يلي :
1 – يعفى المحكومون المشمولون بقرار العفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة برقم 1076 في 16 – 8 – 1979، من الغرامات المحكومين بها، ويطلق سراح من بقي منهم في السجن بسبب عدم دفعه الغرامة، ولا تعاد اليهم الغرامات التي استوفيت منهم قبل صدور هذا القرار.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة