قرار رقم 1535 اعفاء المحكومين المشمولين بقرار العفو العام من الغرامات المحكومين فيها

      التعليقات على قرار رقم 1535 اعفاء المحكومين المشمولين بقرار العفو العام من الغرامات المحكومين فيها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1535 اعفاء المحكومين المشمولين بقرار العفو العام من الغرامات المحكومين فيها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1535
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-13 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11 /1979 ما يلي :

1 – يعفى المحكومون المشمولون بقرار العفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة برقم 1076 في 16 – 8 – 1979، من الغرامات المحكومين بها، ويطلق سراح من بقي منهم في السجن بسبب عدم دفعه الغرامة، ولا تعاد اليهم الغرامات التي استوفيت منهم قبل صدور هذا القرار.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة