قرار رقم 1534 تمنح الام الموظفة والعاملة اجازة امومة لمدة ستة أشهر

      التعليقات على قرار رقم 1534 تمنح الام الموظفة والعاملة اجازة امومة لمدة ستة أشهر مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1534 تمنح الام الموظفة والعاملة اجازة امومة لمدة ستة أشهر
التصنيف: قرار

محتوى
رقم التشريع: 1534
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-11-13 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11 /1979 ما يلي :
1 – للام الموظفة أو المضمونة في جميع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي التمتع بأجازة أمومة خاصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر تنصرف فيها لرعاية طفلها الذي لم يكمل سن الرابعة من العمر.
2 – يحق للام تكرار التمتع بأجازة الامومة اربع مرات طيلة مدة الخدمة، غير انه لا يجوز منحها لمدة تزيد على ستة أشهر لرعاية كل طفل.
3 – يصرف للام خلال مدة الاجازة نصف ما تستحقه من راتب (أو أجر) ومخصصات غلاء المعيشة والمخصصات المهنية الثابتة.
4 – تحسب أجازة الامومة وفقا لاحكام هذا القرار خدمة لاغراض التقاعد والضمان الاجتماعي وتتحمل الدائرة أو المؤسسة أو الادارة المختصة التي تعمل فيها الموظفة أو العاملة المضمونة، نصف حصة التقاعد أو اشتراك الضمان الاجتماعي، وتتحمل الام النصف الآخر.
5 – يتم التمتع بأجازة الامومة بطلب من الام الموظفة أو العاملة، ويبدأ نفاذها اعتبارا من التاريخ المحدد في الطلب وصدور الامر به.
6 – تنهي اجازة الامومو اذا ثبت اشتغال الام المجازة بأجر أو بمقابل آخر أثناء مدة الاجازة خلافا للغاية التي منحت لاجلها ويسترد منها ما دفع لها أو لصالحها وفق الفقرتين (3، 4) من هذا القرار.
7 – تضع وزارتا المالية والعمل والشؤون الاجتماعية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
8 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة