رقم 6 لسنة 1976 تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1970

      التعليقات على رقم 6 لسنة 1976 تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 6 لسنة 1976 تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات التنظيم الاداري في الجهاز المركزي للاحصاء، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، قررنا اصدار التعليمات الآتية : –

مادة 1
تلغى الفقرة (2 – 12) من مادة 3 من تعليمات تشكيلات الجهاز رقم (1) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي : –
2 – 12 دائرة احصاءات احوال المعيشة – وتكون مسؤولة عن اعمال الشعب الآتية : –
2 – 12 – 1 شعبة الؤشرات – تتولى هذه الشعبة تبويب وجدولة البيانات واعداد المؤشرات والخاصة بانفاق الاسرة واعداد التقارير بشكلها النهائي .
2 – 12 – 2 شعبة تهيئة المعلومات – تتولى تدقيق وترميز سجلات البحث واستلامها من دوائر الاحصاء في المحافظات كافة وترتيبها بشكل منسق وارسالها الى دائرة الحاسبة .
2 – 12 – 3 شعبة التدقيق – وتتولى تدقيق الجداول التي تعدها الحاسبة .
2 – 12 – 4 شعبة المتابعة الميدانية – تتولى الاشراف على العمل الميداني ومتابعة شؤون العدادين والكتاب، وكيفية النهوض باعمالهم وحل مشاكل العمل الميداني في دوائر الاحصاء في المحافظات كافة .

مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 7 – 11 – 1976 .
رئيس الجهاز المركزي للاحصاء