تعليمات رقم 1 لسنة 1976 تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارتي التجارة الداخلية و الخارجية

      التعليقات على تعليمات رقم 1 لسنة 1976 تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارتي التجارة الداخلية و الخارجية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 1 لسنة 1976 تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارتي التجارة الداخلية و الخارجية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1973، اصدرنا التعليمات الآتية : –
يضاف النص الآتي، الى الجدول رقم (3) قسم (ب) من تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارتي التجارة الداخلية والخارجية (الاقتصاد الملغاة) والدوائر والمؤسسات العامة التابعة لهما، ويكون البند (رابعا) من الجدول المذكور : –
رابعا – 1 – يجوز اتلاف الاحصائية الواردة الى المؤسسة من شركة التأمين الوطنية، بعد مرور ثلاث سنوات على الفصل الاخير الذي يعود للسنة المراد تقرير اتلاف احصائياتها .
2 – يجوز اتلاف الصحف والمجلات والنشرات الدورية، وما هو بحكمها، بعد مضي سنة واحدة على صدورها، باستثناء ما يراد الاحتفاظ به منها، حسب تقدير الدائرة المعنية .
وزير التجارة الداخلية