رقم 1256 لسنة 1976 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 125 في 1974/02/14

      التعليقات على رقم 1256 لسنة 1976 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 125 في 1974/02/14 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1256 لسنة 1976 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 125 في 1974/02/14
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1256
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 11 – 1976 ما يلي : –
اولا – تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (125) في 14 – 2 – 1974، وتعتبر الفقرة (4)، ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها : –
4 – تخويل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية الاشراف على تطبيق احكام هذا القرار وتدقيق الاوامر الصادرة من الوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة، بصدد تعيين ذوي المهارات الحرفية ومنحهم الزيادات السنوية، وتحديد اجورهم او تعديلها، وتغيير عناوينهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية . وتعتبر القرارات الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصدد الامور المذكورة ملزمة للوزارات والجهات الاخرى وواجبة التنفيذ .
ثانيا – يعمل بهذا القرار، اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنوه عنه في الفقرة (اولا) اعلاه، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة