رقم 1252 لسنة 1976 قرار اضافة عبارة (افراد الشرطة و الموظفين و العمال العاملين في القرى الحدودية الى القرار 1160 في 1975/11/01

      التعليقات على رقم 1252 لسنة 1976 قرار اضافة عبارة (افراد الشرطة و الموظفين و العمال العاملين في القرى الحدودية الى القرار 1160 في 1975/11/01 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1252 لسنة 1976 قرار اضافة عبارة (افراد الشرطة و الموظفين و العمال العاملين في القرى الحدودية الى القرار 1160 في 1975/11/01
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1252
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – تضاف عبارة (وافراد الشرطة والموظفين والعمال العاملين في القرى الحدودية)، بعد عبارة (اهالي المناطق الحدودية) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1160) في 1 – 11 – 1975 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة