رقم 1258 لسنة 1976 قرار قبول الدعوة من جهة اجنبية لزيارة بلد خارج العراق

      التعليقات على رقم 1258 لسنة 1976 قرار قبول الدعوة من جهة اجنبية لزيارة بلد خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1258 لسنة 1976 قرار قبول الدعوة من جهة اجنبية لزيارة بلد خارج العراق
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1258
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – على كل عراقي او عربي او اجنبي يعمل في دوائر الدولة ومؤسساتها او لدى القطاع الخاص، ويتلقى دعوة من جهة اجنبية (رسمية او غير رسمية) لزيارة بلد خارج العراق، وان يحصل على موافقة مرجعه الرسمي . وعلى المرجع المذكور ان يستحصل موافقة مديرية المخابرات العامة، وذلك قبل شهر واحد على الاقل من بدء الزيارة، على ان يبين في مطلب الموافقة ما يلي : –
أ – الغرض من الزيارة او الدعوة .
ب – طبيعة علاقته بالجهة المضيفة .
ج – الكيفية التي تم توجيه الدعوة اليه .
د – طبيعة مساهماته اثناء الزيارة .
ه – النفقات المترتبة على الزيارة ومحل الاقامة والجهة التي تتحملها .
2 – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة (1) من هذا القرار من العراقيين او العرب العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها، بالفصل والحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . ويعاقب العراقي او العربي العامل لدى القطاع الخاص، بالحبس المدة المذكورة، على ان لا يخل ذلك في كافة الاحوال من توقيع اي عقوبة اخرى يفرضها القانون .
3 – يعاقب المخالف من غير العراقيين والعرب الذي يعمل بصفة مستخدم في دوائر الدولة ومؤسساتها او لدى القطاع الخاص، بانهاء عقده وتسفيره الى خارج العراق، ولا يسمح له بالعودة اليه .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة