رقم 1245 لسنة 1976 قرار اعتبار الرواتب الممنوحة لحكام محاكم العمل استثناء من شرط الممارسة

      التعليقات على رقم 1245 لسنة 1976 قرار اعتبار الرواتب الممنوحة لحكام محاكم العمل استثناء من شرط الممارسة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1245 لسنة 1976 قرار اعتبار الرواتب الممنوحة لحكام محاكم العمل استثناء من شرط الممارسة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1245
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – تعتبر الرواتب الممنوحة لحكام محاكم العمل المعينين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1117) في 14 – 10 – 1974، استثناء من شرط الممارسة المنصوص عليه في الفقرة (7 – أ) من مادة 2 والثلاثين من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل، ويجري ترفيعهم الى الصنف التالي لصنوفهم الحالية على اساس المدة التي قضاها كل منهم في صنفه، مضافا اليها المدة المقضية في الوظائف المدنية، ومدة الممارسة السابقة للتعيين بوظيفة الحاكمية .
2 – يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية، والعدل تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة