عنوان التشريع: رقم 1239 لسنة 1976 قرار تعديل عنوان سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1239
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – حذف عنوان (سكترتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة) الوارد في الفقرة (أولا) من الجدول رقم (34) الملحق بقانون التعديل الثامن عشر لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل .
2 – اضافة عنوان (سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة)، الى جدول وظائف الدرجات الخاصة رقم (1) الملحق بالقانون المذكور .
3 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة