رقم 1239 لسنة 1976 قرار تعديل عنوان سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة

      التعليقات على رقم 1239 لسنة 1976 قرار تعديل عنوان سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1239 لسنة 1976 قرار تعديل عنوان سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1239
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – حذف عنوان (سكترتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة) الوارد في الفقرة (أولا) من الجدول رقم (34) الملحق بقانون التعديل الثامن عشر لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل .
2 – اضافة عنوان (سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة)، الى جدول وظائف الدرجات الخاصة رقم (1) الملحق بالقانون المذكور .
3 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة