رقم 1236 لسنة 1976 قرار منح امانة العاصمة سلطة فرز ارض و تسجيلها للاغراض الصناعية

      التعليقات على رقم 1236 لسنة 1976 قرار منح امانة العاصمة سلطة فرز ارض و تسجيلها للاغراض الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1236 لسنة 1976 قرار منح امانة العاصمة سلطة فرز ارض و تسجيلها للاغراض الصناعية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1236
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – لامانة العاصمة تمليك او استملاك الاراضي، وفقا للقوانين المرعية وافرازها الى قطع بمساحات مناسبة وتخصيصها للاستعمال الصناعي بمختلف اصنافه، مع مراعاة احكام قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم (156) لسنة 1971 .
2 – لامانة العاصمة بيع او تأجير القطع المفرزة، وفق الفقرة (1) في اعلاه مع بنائها او خالية من البناء، وذلك بصورة مباشرة (بدون مزايدة) وببدل مناسب وشروط خاصة يقررها مجلس امانة العاصمة، مع مراعاة ما يلي : –
أ – حصر البيع او الايجار باصحاب الصناعات او الحرف الصناعية التي يقرر مجلس امانة العاصمة نقلها الى المناطق المخصصة لها، مع اعطار الاولوية الى من يتقرر نقلهم قبل غيرهم .
ب – تأمين تشييد القطع المباعة او المؤجرة والانتقال اليها خلال اجل مناسب، يراعى في تحديده ظروف كل قضية .
ج – جواز تقسيط البدل الى اقساط مناسبة .
د – لا تزيد مدة الايجار عن (15) سنة .
3 – يجوز لمجلس امانة العاصمة ان يقرر فسخ البيع والايجار، عند عدم قيام المشتري بتنفيذ الشروط الموضوعة بدون اسباب مقبولة ومبررة، ويتفذ قرار الفسخ مباشرة دون الحاجة الى اي اجراءات قضائية اخرى .
4 – على امين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة