قانون التعديل الثالث عشر لقانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثالث عشر لقانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-22 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة (3 – أ) من مادة 8 من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يلي : –
3 – أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار، ولا تزيد على خمسمائة دينار، من فقد جواز سفره النافذ المفعول باهمال منه .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة