قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف رقم (147) لسنة 1976

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف رقم (147) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف رقم (147) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-21 00:00:00

مادة 1
يشطب مبلغ قدره (560/7818) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشر دينار وخمسمائة وستون فلسا، من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، وهو المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي، مأمور دائرة بريد وبرق شمالي بغداد (سابقا)، والذي تعذر استحصاله بالطرق القانونية .

مادة 2
مع عدم الاخلال بمادة 1 من هذا القانون، ويستحصل المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي المنصوص عليه في مادة 1 من هذا القانون من الاموال التي تثبت له مستقبلا، وذلك طبقا للقانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية شطب المبلغ المختلس من قبل عبد الباقي اسماعيل القبلي، مأمور دائرة شمالي بغداد (سابقا) البالغ (560/7818) دنيارا، وبالنظر لهروبه ووفاته خارج العراق، ولتعذر تحصيل المبلغ المذكور، على الرغم من استنفاد كافة الطرق القانونية في هذا المجال .
فقد شرع هذا القانون .