قانون التعديل الثاني عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثاني عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-21 00:00:00

مادة 1 – تلغى الفقرة (1) من مادة 9 من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل، ويحل محلها ما يلي : –
1 – يستوفى رسم طابع الجوازات، كما يلي : –
أ – اصدار جواز السفر – عشرة دنانير .
ب – اصدار جواز المرور – دينارا واحدا .
ج – تمديد جواز السفر – اربعة دنانير .

مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1977 .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تعديل الرسوم المستوفاة عن اصدار جوازات السفر والمرور، وتمديد جوازات السفر .
فقد شرع هذا القانون .