عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-20 00:00:00
مادة 1 – يضاف ما يلي الى نص الفقرة (1) من المادة (200) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ويعتبر البند (ج) لها : –
ج – كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي، ويثبت انتماؤه، بعد انتهاء علاقته بالحزب، الى اي جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها .
مادة 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة