قانون تصديق اتفاق للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-20 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه في بغداد بتاريخ 19/ آب/1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية غينيا في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما .
فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي بتاريخ 19/آب/1976، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .