التعديل رقم (2) لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973

      التعليقات على التعديل رقم (2) لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم (2) لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء العراقية، وبموجب الفقرة (ح) من مادة 4 من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته، نأمر باجراء التعديل التالي على الجدول رقم (10) – أجور خدمات وحدة الغوص ومنتسبيها من جداول القسم الاول (عوائد وأجور دائرة الشؤون البحرية)، من جدول العوائد والاجور طبعة سنة 1973 .
تضاف المادة التالية الى آخر الجدول المذكور، وتصبح مادة 4 له : –
رابعا – تتحمل المؤسسات والدوائر الحكومية صرف المخصصات الفنية للغواصين الذين يوفدون الى خارج لمحافظة، بناء على طلب تلك المؤسسات والدوائر .
رئيس المؤسسة العامة
للموانيء العراقية
ورئيس مجلس الادارة