تعليمات مصلحة الثمور العراقية لموسم 1976/1977

      التعليقات على تعليمات مصلحة الثمور العراقية لموسم 1976/1977 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مصلحة الثمور العراقية لموسم 1976/1977
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

تنظيما لتجارة التموز وكبسها وتصديرها للاستهلاك البشري، ولتنسيق اسواقها الخارجية، وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور العراقية ومصادقة الجهات المختصة، اصدرنا التعليمات التالية : –
اولا – توزيع الاسواق حسب اصناف التمور :
أ – يسمح بتصدير كافة أصناف التمور التجارية التالية الى الخارج : –
1 – الحلاوي .
2 – ساير البصرة وأسطة عمران (ساير) ميسان وذي قار .
3 – خضراوي البصرة وذي قار .
4 – الخلال المطبوخ من أصناف البريم والجبجاب .
5 – الديري .
6 – الزهدي .
ب – لا يسمح بتصدير التمور غير المحسنة الكبس (الخصاف، الاكياس، الصفائح)، الى الاسواق التالية : –
المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة الامريكية، امريكا الجنوبية، استراليا، نيوزيلاندا، اليابان، كافة الاقطار الاوربية الغربية والاشتراكية وجنوب افريقيا .
ثانيا – توزيع الاسواق بين القطاع العام والخاص :
أ – يسمح للقطاع الخاص بتصدير الاصناف التالية، الى غير الاقطار المبينة في الفقرة (ب) من المادة (اولا) : –
1 – الديري .
2 – الخلال المطبوخ من اصناف البريم والجبجاب .
3 – زهدي البصرة وميسان وذي قار .
ب – يحصر تصدير كافة اصناف التمور التجارية، عدا المذكورة في البند (أ) اعلاه بالمصلحة، ولمجلس الادارة صلاحية استثناء التصدير الى بعض الاسواق في ضوء ظروف وطبيعة كل سوق، وعلى ان يتم شراء التمور من المصلحة .
جـ – يسمح بنقل أرطاب المنطقة الوسطى بين محافظة واخرى، ويسمح بتصدير رطب زهدي المنطقة الوسطى، الى خارج العراق لغاية تاريخ نضجه والسماح بتصديره، كما جاء في البند (الخامس) من التعليمات .
ثالثا – تصدير التمور :
1 – لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة .
2 – لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق، الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس .
3 – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها، للتأكد من جودتها وخلوها من الحشف والرطب والخلال والمواد الغريبة والمصابة بالدوباس والممطورة والقديمة، وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتدصير التمور التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة .
4 – لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر، اذا لم تكن مغلقة بالجنفاص او بأي غلاف آخر توافق عليه المصلحة .
5 – لا يجوز لمن لم يكن تاجراً مجازاً حسب المادة (6/5) من قانون المؤسسة العامة للتصدير، تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية، ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية .
6 – لا يجوز تصدير اي ارسالية من التمور، الى الخارج ما لم تعزز باجازة من مصلحة التمور العراقية، وفقا للمادة (6/6) من قانون المؤسسة تكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشر يوما من تاريخها، ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتثبيت ذلك في الاجازة خلال مدة نفاذها .
7 – يسمح بتصدير التمور المحشوة بالجوز او اللوز او الفستق المنتجة في المكابس المجازة والى كافة الاقطار، على ان تكون داخل عبوات نظيفة وجذابة في صناديق خشبية او كارتونية، وان تبخر وتفحص قبل التصدير .
8 – تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري بسنة واحدة من تاريخها، على ان ينتهي مفعولها حتما بانتهاء موعد تصدير التمور في الفقرة (7) من المادة (خامسا) من هذه التعليمات .
9 – تعاد المبالغ المستوفاة عن اجور المصلحة على التمور التي لم يتم تصديرها، بالشروط التالية : –
أ – ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الدفع، وعلى ان لا يتجاوز ذلك (60) يوما من تاريخ انتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم .
ب – ان يرفق بالطلب شهادة المنشأ الصادرة من المصلحة، ان وجدت بكمية التمور المطلوب استرجاع الاجور المدفوعة عنها .
جـ – ان يدرج في الطلب الاسباب التي ادت الى عدم استطاعة صاحب الطلب من تصدير التمور المطالب باعادة الاجور المدفوعة عنها .
10 – لا يجوز تدصير التمور المكبوسة بالخصاف الى الخارج، الا اذا كانت مكبوسة بآلة كبس تمور الخصاف، وتحت اشراف المصلحة .
11 – لا تمنح اجازة تصدير تمور المنطقة الوسطى المكبوسة بالخصاف، الا بعد ابراز شهادة تثبت كبس التمور بمكائن كبس التمور بالخصاف صادرة من مصلحة التمور العراقية او احد فروعها .
12 – لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين او بين المصدرين والمستوردين، ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوي العلاقة .
13 – لا تخضع تمور الزهدي الناتجة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، الى عمولة تصدير عند تصديرها من قبل القطاع الخاص .

المحتوى2
رابعا – كبس التمور وتبخيرها :
1 – لا يجوز تعاطي كبس التمور، الا باجازة من المصلحة، وفقا للمادة السادسة فقرة (5) من قانون المؤسسة، وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته .
2 – لا يجوز المباشرة بكبس واستلام تموز زهدي المنطقة الوسطى، الا بعد صدور اعلان من المصلحة بتحديد تاريخ الاستلام .
3 – يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح او القير ومائلة لتصريف المياه، ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات لماء الشرب النقي، ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور، ويجب ان يجهز المكبس بكهرباء (تيار ثري فيس) لتشغيل مكائن كبس التمور بالخصاف، وان تكون ارضية وجدران وسقوف المكبس نظيفة، وينبغي تعقيم الارضية بالملاثيون (50%) بنسبة (4) سم 3/م2، او اي مادة مماثلة توافق عليها المصلحة، وتكون دورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها، ويجب غسل ارضية المكبس، ومن ثم تجفف قبل وضع التمور عليها، وتفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظاً لنظافة القطع المكبوسة، ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر .
4 – يجب تقنية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال والشيص والمواد الغريبة الاخرى، بصورة تامة قبل كبسها .
5 – يجب عدم تكديس التمور في المخازن فله بارتفاع يزيد على ثلاثة امتار، والمخالف يعاقب بموجب قانون المؤسسة العامة للتصدير .
6 – عند القيام بعملية التنقية والكبس، تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته . ويمنع صعود العمال على اكداس التمور .
7 – يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب والآلات الضاغطة في كبس التمور بالصفائح، واستعمال آلة الكبس الميكانيكية للخصاف تحت اشراف المصلحة، كما يجب ان تكون كافة الادوات المستعملة في الكبس نظيفة وخالية من الاتربة والاوساخ .
8 – يجب عدم ترطيب التمور بالماء، الا بنسبة تتلائم ودرجة ليونة التمور او جفافها منعا للتحمض .
9 – ينبغي التأكد من صحة أوزان التمور المكبوسة بالخصاف، وستتخذ اشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في أوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر .
10 – يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة من حروف اسمه الاولى واسم المحافظة، وتضرب هذه العلامة على كل قطعة من مكبسه، وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة .
11 – يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع، سواء كانت من الخصاف او الاكياس او الصناديق او الكارتون او الصفائح، ويحكم غلقها بعد الكبس او التعبئة، ويجب خلوها من اي رائحة من شأنها التأثير في التمور او طعمها .
12 – يجب وضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في محافظة ذي قار لتفريقها عن تمور ساير البصرة .
13 – تكون تمور المنطقة الجنوبية (البصرة، ذي قار، ميسان) المكبوسة بالخصاف بوزن (37,5) كغم صافي لكل قطعة، ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن، كما لا يجوز كبس تمور زهدي المنطقة الوسطى بالخصاف بأقل من (50) كغم صافي للقطعة الواحدة، الا بموافقة المدير العام للمصلحة او من يخوله تحريرها، على طلب يقدم بذلك مع بيان الاسباب .
14 – يجب تبخير التمور المكبوسة بالصناديق او الكارتون او السيلوفين قبل الكبس وبعده، ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها، وبالطرق التي توافق عليها المصلحة .
15 – يجب تغطية التمور المخزونة بأغطية معقمة لحمايتها من الاصابة بالحشرات، والعمل على كل ما من شأنه منع تكدس الاتربة عليها والمحافظة على نظافة ارضيتها والساحات المحيطة بالمخازن .
16 – يجب تأمين جمع الدبس السائل من اكداس التمور بأساليب صحية .
خامسا – مواعيد تصدير التمور :
1 – يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1976 اعتبارا من 15 – 8 – 1976 وتصديره اعتبارا من 1 – 9 – 1976 .
2 – يسمح بتصدير زهدي محافظة البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1976 اعتبارا من 10 – 9 – 1976 .
3 – يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم 1976 من محافظة ذي قار الى بقية المحافظات بتاريخ 5 – 9 – 1976، وتصديره الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 9 – 1976 .
4 – يسمح بنقل زهدي ذي قار وميسان حاصلات موسم 1976، الى بقية المحافظات بتاريخ 25 – 9 – 1976، وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 1 – 10 – 1976 .
5 – يسمح بنقل بقية انواع تمور ذي قار وميسان حاصلات موسم 1976، الى بقية المحافظات بتاريخ 1 – 10 – 1976، وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 5 – 10 – 1976 .
6 – لا يسمح بنقل تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1976 الى البصرة، الا بموافقة المصلحة .
7 – يوقف منح اجازات تصدير التمور حاصلات موسم 1976 للاستهلاك البشري اعتبارا من 1 – 8 – 1977، على ان لا يتأخر شحنها الفعلي عن 31 – 8 – 1977، ولا يشمل ذلك انواع التمور المذكورة في الفقرتين (1 و3) اعلاه، ويخول المدير العام صلاحية تمديد فترة التصدير عند الحاجة .
8 – يسمح بتصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1976/1977 الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 10 – 1976 عن طريق البر، واعتبارا من 15 – 10 – 1976 عن طريق البحر .
مدير مصلحة التمور العراقية العام
ورئيس مجلس الادارة