عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 45154
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار المواقع المبينة ادناه من المواقع التاريخية : –
وزير الاعلام
اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
خاله صديق 2 25 كزوك قراج مخمور أربيل
همين مردى 1 25 مخمور قراج مخمور أربيل
خرابة صالح طه 1 25 كزوك قراج مخمور أربيل