رقم 2 لسنة 1976 تعليمات بشأن تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي من قبل العراقيين العاملين خارج القطر

      التعليقات على رقم 2 لسنة 1976 تعليمات بشأن تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي من قبل العراقيين العاملين خارج القطر مغلقة

عنوان التشريع: رقم 2 لسنة 1976 تعليمات بشأن تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي من قبل العراقيين العاملين خارج القطر
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 5 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (296) لسنة 1976، وبناء على ما عرضه مجلس ادارة مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، بموجب قراره المرقم (8) المتخذ في جلسته الثالثة والخمسين المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1976، أصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يسدد الشخص المشمول بالقرار، اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة (7%) سبعة بالمائة من الاجر الشهري، وفق الاقرار الذي يقدمه بصورة تحريرية، واذا لم يكن الاجر شهريا، فيحسب الاشتراك على اساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من اجور خلال شهر كامل .

مادة 2
أ – يتم تسديد الاشتراك شهريا، او كل ثلاثة اشهر مرة على الاكثر، وبعملة القطر الذي يعمل فيه الشخص المضمون .
ب – يسدد الاشتراك الى احدى الجهات التي يصدر بيان لاحق بتسميتها .
ج – يزود الشخص المضمون بدفتر اشتراك الضمان الاجتماعي، وفق الاجراءات والاسلوب الذي تحدده المؤسسة .

مادة 3
يفتح لكل شخص مضمون حساب خاص بمبالغ الاشتراكات المسددة من قبله لصالح مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ولا يحق له سحب اي مبلغ منه، ويسمى بحساب ايداع اشتراكات الضمان الاجتماعي .

مادة 4
يجوز تسديد الاشتراك نقداً، او بحوالات بريدية، او شيكات مسحوبة على الحسابات الجارية مع المصارف، او بالقيد في الحساب لقاء التخويل الذي يعطيه الشخص المضمون، الى المصرف الذي يتعامل معه .
مادة 5 – أ – تسدد الاشتراكات خلال سنة ميلادية واحدة، على اساس الاجور المدفوة في شهر كانون الثاني من تلك السنة، اما الذين يشملون بأحكام القرار لاول مرة، فتسدد اشتراكاتهم على اساس اجر الشهر الذي شملوا فيه بالقرار، وذلك حتى نهاية السنة الميلادية، ومن ثم تسدد اشتراكاتهم على اساس اجر شهر كانون الثاني التالي .
ب – تستحق الاشتراكات عن كامل الشهر الاول الذي يشمل فيه بالقرار او بدء الخدمة، ولا يستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه .

مادة 5
اذا انتهت خدمة الشخص المضمون، ثم اشتغل ثانية، فعليه تسديد اشتراكه على اساس أجره الجديد حتى نهاية شهر كانون الاول، ويستمر على تسديد الاشتراكات، وفقا للفقرة (أ) من مادة 5 من هذه التعليمات .

مادة 7
على الشخص المضمون اعطاء المعلومات والبيانات التي تطلبها مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، او السفارة العراقية المختصة، لاغراض تنفيذ هذه التعليمات .

مادة 8
يصدر المدير العام لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الاوامر والبيانات اللازمة بشأن مسلك السجلات وتسجيل الاشتراكات، وغير ذلك من الامور التي تسهل تنفيذ هذه التعليمات .

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتنفذ اعتبارا من 29 – 9 – 1976 .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية