رقم 1 لسنة 1976 تعليمات بتعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1962 حول تشكيلات مديرية الدفاع المدني العامة

      التعليقات على رقم 1 لسنة 1976 تعليمات بتعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1962 حول تشكيلات مديرية الدفاع المدني العامة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1 لسنة 1976 تعليمات بتعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1962 حول تشكيلات مديرية الدفاع المدني العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى مادة 5 من نظام وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1969 المعدل، اصدرنا التعليمات التالية : –
اولا – تحذف عبارة (مديرية الدفاع المدني في اللواء – يدير اعمالها مدير، يساعده عدد من الموظفين، وعند عدم وجوده، يقوم معاون المتصرف للادارة المحلية في اللواء بأعمالها، اضافة لوظيفته، وتكون مرتبطة بمتصرف اللواء، وتقوم بما يلي : ) الواردة في (ثانيا) من التعليمات رقم (1) لسنة 1962 حول تشكيلات مديرية الدفاع المدني العامة، ويحل محلها ما يلي : –
(مديرية الدفاع المدني في المحافظة – يدير اعمالها مدير، يساعدد عدد من الموظفين، وعند عدم وجوده، يقوم مدير شرطة المحافظة او نائبه بأعمالها، اضافة لوظيفته، وتكون مرتبطة بالمحافظة، وتقوم بما يلي : ) .
ثانيا – تحل كلمة (المحافظة) محل كلمة (اللواء)، أينما وردت في الفقرات (1 و2 و3 و4 و5و 6) من (ثانيا)، من التعليمات المذكورة .
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية