رقم 1207 لسنة 1976 قرار انهاء مهام هيئة رعاية اصحاب الكفاءات

      التعليقات على رقم 1207 لسنة 1976 قرار انهاء مهام هيئة رعاية اصحاب الكفاءات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1207 لسنة 1976 قرار انهاء مهام هيئة رعاية اصحاب الكفاءات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1207
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – انهاء مهام هيئة رعاية اصحاب الكفاءات، اعتبارا من 24 – 11 – 1976 .
2 – نقل كافة مراسلات الهيئة وأضابير وملفات المشمولين بقانون رعاية اصحاب الكفاءات، الى دائرة العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
3 – تخويل وزير المالية صلاحية الهيئة في البت في جميع المعاملات الناشئة عن تطبيق الفقرات (أ، ب، جـ، د، ز، ح، ط، ي، ك، ل)، من مادة 2 من قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974 بقدر تعلق الموضوع بالامتيازات والالتزامات المالية لصاحب الكفاءة تجاه الدولة .
4 – تخويل وزير الاشغال والاسكان صلاحية الهيئة في البت في جميع المعاملات الناشئة عن تطبيق الفقرة (هـ) من مادة 2 من القانون المذكور بقدر تعلق الموضوع بتمليك صاحب الكفاءة قطعة الارض . ومنحه القرض عن طريق المصرف العقاري .
5 – تخويل وزير الدفاع صلاحية الهيئة في البت في جميع المعاملات الناشئة عن تطبيق الفقرة (و) من القانون المذكور بقدر تعلق الموضوع بقبول البدل النقذي من صاحب الكفاءة، واعفائه من عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية .
6 – يتولى رئيس هيئة رعاية اصحاب الكفاءات والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة