قانون تنظيم الحد الاقتصاد للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976

      التعليقات على قانون تنظيم الحد الاقتصاد للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم الحد الاقتصاد للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-06 00:00:00

مادة 1
اولا – لا يجوز، بعد نفاذ هذا القانون، بقاء حالة الشيوع في الاراضي الزراعية والبساتين، التي تقل مساحاتها العمومية عن الحدود التالية، باعتبارها الحد الاقتصادي الادنى لملكية الارض الزراعية او حق التصرف بها، ويقصد بالارض الزراعية لاغراض هذا القانون كل أرض تستغل بالفعل، او تصلح في واقع حالها، لانتاج المحاصيل الحقلية او العلفية او الاشجار غير الثمرية، او لتنمية الثروة الحيوانية : –
أ – ثلاثة دوانم في البساتين، وهي كل ارض مغروسة بالنخيل والاشجار، لا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن اربعين شجرة ثمرية .
ب – ثلاثة دوانم في الاراضي الزراعية التي تزرع تبغا في المنطقة الشمالية، وهي الاراضي الواقعة ضمن الحدود الادارية لمحافظات التأمين وأربيل والسليمانية ودهوك ونينوى .
جـ – خمسة دوانم في الاراضي المغروسة بالاشجار غير الثمرية .
د – عشرة دوانم في الاراضي التي تزرع بالشلب .
هـ – خمسة دوانم في الاراضي المستغلة لتنمية الثروة الحيوانية .
و – عشرة دوانم في الاراضي الزراعية التي تزرع بالخضراوات او القطن في المنطقة الشمالية .
ز – عشرين دونما في الاراضي الزارعية التي تروى سيحا او بالواسكة غير المشمولة بالفقرات السابقة .
ح – مائة دونم في الاراضي الزراعية الديمية .
ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة، على الحصة الشائعة التي تقل مساحتها عن الحدود المعينة فيها، مهما كانت المساحة العمومية للقطعة المشاعة .
ثالثا – يعتبر صاحب حق التصرف في الارض المملوكة للدولة بحكم المالك لاغراض هذا القانون، مع مراعاة احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 .
رابعا – للمجلس الزراعي الاعلى تخفيض الحدود المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة، ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 2
يمتنع على دوائر التسحيل العقاري تسجيل المعاملات التالية، بعد نفاذ هذا القانون : –
اولا – معاملات الارث والانتقال، اذا كانت سهام اي من الورثة او اصحاب حق الانتقال تقل عن الحد الاقتصادي، الا اذا تم تمليك السهام المذكورة الى بقية الشركاء او الى الغير، مع معاملة الارث او الانتقال في وقت واحد وأدى ذلك الى ازالة التفتت . ويقصد بالشريك، صاحب الحصة الشائعة في الارض الزراعية او البستان، سواء كانت مسجلة باسمه في السجل العقاري او آلت اليه بالارث او الانتقال ولم يتم تسجيلها باسمه .
ثانيا – معاملات نقل الملكية او القسمة او الافراز رضاء او قاء، اذا أدة ذلك الى ايجاد سهام او قطع تقل مساحتها عن الحد الاقتصادي .
ثالثا – التصرفات العقارية على الحصة الشائعة التي تقل عن الحد الاقتصادي المعين في البند (اولا) من مادة 1 من هذا القانون، رضاء او قضاء، الا اذا ادى ذلك الى ازالة حالة التفتت .
مادة 3 – اولا – تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجنة او اكثر، في كل محافظة، برئاسة موظف حقوقي، ذي خبرة وممارسة في شؤون الاراضي لا تقل عن خمس سنوات، تختص بالنظر في قضايا ازالة التفتت المشمول بأحكام هذا القانون، وتعين كيفية تأليف وقيام هذه اللجان بأعمالها بتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .
ثانيا – على الشركاء في الاراضي الزراعية او البساتين المشمولة بأحكام مادة 1 من هذا القانون، الاتفاق فيما بينهم على ازالة التفتت، بتمليك احدهم، بقية السهام الشائعة في القطعة التي تقل مساحتها العمومية عن الحد الاقتصادي، او بزيادة الحصة الناقصة وابلاغها الحد المذكور من حصص بقية الشركاء، وتسجيل ذلك في دائرة التسجيل العقاري خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون، او خلال سنة واحدة بعد وفاء المورث في حالات التفتت الحاصلة بعد نفاذه .
ثالثا – اذا لم يتفق الشركاء على ازالة التفتت رضاء، فيحق لاي شريك ان يطلب من اللجنة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المدة المعينة في البند (ثانيا) من هذه المادة، اتخاذ ما يلزم لازالة التفتت . وفقا لاحكام هذا القانون .
رابعا – اذا لم يطلب اي من الشركاء ازالة التفتت خلال المدة القانونية، تتولى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة الطلب من اللجنة ازالته، وفقا لاحكام هذا القانون .
خامسا – يحق للشريك الزارع الفعلي للارض المشاعة الذي تقل حصته فيها عن الحد الاقتصادي، ان يطلب من اللجنة تمليكه من سهام بقية الشركاء ما يبلغ به الحد المذكور . ويشمل تعبير الزارع الفعلي الشريك المغارس الفعلي والشريك الفلاح في البستان .

مادة 4
اولا – على اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون، عند تقديم الطلب اليها اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة، بوضع شارة عدم التصرف على السهام التي تقل عن الحد الاقتصادي، لحين اكتساب قرارها بهذا الشأن الدرجة النهائية .
ثانيا – تعين اللجنة موعدا لاجراء الكشف وتبلغ به ذوي العلاقة حسب اسمائهم الواردة في سجلات التسجيل العقاري بواسطة الاذاعة وصحيفة محلية، ويعتبر ذلك تبليغا لورثة المتوفين منهم .
ثالثا – تجري اللجنة الكشف في الموعد المقرر، فان تبين لها ان مساحة القطعة او الحصة موضوع الطلب، اقل من الحد الاقتصادي، تتولى تقدير قيمتها مع ما يصيبها من المغروسات والمنشآت الثابتة، حسب الاسعار السادة عند الكشف . وللجنة الاستعانة بالخبراء والدوائر ذات الاختصاص عند الاقتضاء .

المحتوى2
مادة 5
اولا – تعرض اللجنة القطعة او السهام التي تقل مساحتها عن الحد الاقتصادي على الشركاء بقيمتها المقدرة من قبلها، وتملكها للراغب منهم، دون الاخلال بحكم البند (خامسا) من المادة (3) من هذا القانون، فان تعدد الراغبون منهم، فيصار الى تمليكها لزارعها الفعلي، ثم لممتهن الزراعة الذي لا يملك ارضا اخرى ثم لممتهن الزراعة . وعند التساوي في ذلك، فلمن يدفع بدلا أعلى .
ثانيا – اذا لم يرغب احد من الشركاء بتملك القطعة او السهام التي تقل عن الحد الاقتصادي، بالقيمة المقدرة . تقرر اللجنة : –
أ – تمليك تمام القطعة للشريك الزارع الفعلي فيها بالقيمة المقدرة، اذا كانت مساحتها العمومية اقل من الحد الاقتصادي، او كانت الحصة الشائعة لكل من الشركاء في القطعة التي تزيد مساحتها على الحد الاقتصادي، اقل من الحد المذكور، فان لم يكن للارض او البستان زارع فعلي من الشركاء، فتقرر اللجنة الاستيلاء عليها بالقيمة المقدرة، ويتم دفع البلد لاصحاب الاستحقاق من ميزانية وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، بعد اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية .
ب – تمليك السهام التي تقل عن الحد الاقتصادي، في القعة التي تزيد مساحتها العمومية على الحد المذكور للزارع الفعلي فيها، بالقيمة المقدرة، وعند عدم وجود زارع فعلي من الشركاء في القطعة، تملك لسائر الشركاء بالتساوي فيما بينهم، دون الاخلال بأحكام تحديد الملكية الزراعية . والزام المملك لهم متضامنين بدفع البدل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية .
جـ – يعتبر قرار اللجنة المكتسب الدرجة النهائية من المستندات التنفيذية، لغرض استيقاء البدل .
د – يحق للمملك بمقتضى هذه المادة ان يطلب من اللجنة المختصة تكليف المصرف الزراعي التعاوني بدفع البدل المترتب عليه، لقاء رهن حصته وما آل اليه بمقتضى قرار اللجنة، على ان يتم صرف البدل لاصحاب الاستحقاق من قبل المصرف مباشرة .

مادة 6
اولا – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة، وفق احكام هذا القانون، لدى المجلس الزراعي الاعلى، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، وتكون القرارات المصدقة من قبله والقرارات غير المعترض عليها نهائية، وللمجلس تصحيح الاخطاء المادية والقانونية الواقعة فيها .
ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى تخويل صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة، الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي .

مادة 7
اولا – لا تستوفى اي رسوم عن ازالة التفتت بموجب هذا القانون .
ثانيا – استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة، يستوفى رسم التسجيل العقاري مضاعفا في حالة تمليك السهام الشائعة، وفقا لاحكام البند (رابعا) من المادة (3) من هذا القانون .
ثالثا – تسجل السهام المملكة بمقتضى هذا القانون، وفقا لتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .

مادة 8
تسري احكام هذا القانون على السهام الشائعة في اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي، التي تقل عن حدود التوزيع في المنطقة، وتتولى رئاسة المنطقة الزراعية ذات العلاقة، الطلب الى اللجان المختصة، تمليك تلك السهام الى الشركاء الآخرين، وفقا لاحكام هذا القانون، مع مراعاة احكام تحديد الملكية الزراعية .

مادة 9
اولا – للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي بستان او ارض زراعية غير خاضعة لاحكام تحديد الملكية الزراعية، تجاوز بساتين او اراضي الاصلاح الزراعي، (بما في ذلك الاراضي الموزعة)، اذا كانت مساحتها العمومية تقل عن الحد الاقتصادي، على ان يتم التعويض عنها نقدا عن الحد الاقتصادي، على ان يتم التعويض عنها نقدا من ميزانية وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وفق احكام هذا القانون .
ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى الزام اصحاب الاراضي الزراعية والبساتين التي تقل مساحاتها العمومية عن الحد الاقتصادي، واصحاب الاراضي والبساتين الاخرى، التي تتخللها، بتشكيل مزرعة تعاونية جماعية لادارة اراضيهم بصورة مشتركة . وله ان يتخذ اي قرار لمعالجة حالات تفتت الملكية الناجمة عن تشتيت السهام الشائعة لشخص او عدة اشخاص في قطع متعددة وتجميعها بقطعة مستقلة، او عدة قطع لكل منهم لتأمين استغلالها على الوجه الاكمل .
ثالثا – للمجلس الزراعي الاعلى الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية، بموجب قانون الاصلاح الزراعي، في اي منطقة عند الاقتضاء، واعادة توزيع الاراضي المشمولة بها توزيعا جماعيا .

مادة 10
تستثنى من احكام هذا القانون، الاراضي والبساتين الموزعة، بموجب قانون الاصلاح الزراعي، على الفلاحين والمستثمرين والمغارسين، وتطبق بشأنها احكام القانون المذكور، والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 11
اولا – للمجلس الزراعي الاعلى، تفسير احكام هذا القانون، تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشره في الجريدة الرسمية .
ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى، اصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضي، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 12
اولا – يلغى قانون منع تفتيت ملكية القطع الموزعة، بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (136) لسنة 1963 .
ثانيا – يمتنع على المحاكم، بعد نفاذ هذا القانون، النظر في دعاوى ازالة الشبوع وحق الشفعة والرجحان، في الاراضي والبساتين التي فيها سهام شائعة تقل عن الحد الاقتصادي، بقدر تعلق الامر بالسهام المذكورة .
ثالثا – لا يعمل بأي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره .

مادة 14
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
وحد ان تفتت الملكية الزراعية وتجزئتها الى قطع وسهام لا تصلح للاستغلال الاقتصادي السليم، قد أصبحا من المعوقات في طريق التنمية الزراعية في القطر والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في كيان الريف .
وحيث ان هذه الظاهرة ستبقى قائمة ومستمرة في التفاقم، كنتيجة لاستمرار قسمة الارض بسبب الارث والانتقال، لذلك فقد اقتضى وضع الحلول المناسبة، لمعالجة حالات التفتت القائمة، ولمنع حصولها في المستقبل، بمنع قسمة او افراز الاراضي الزراعية والبساتين (رضاء او قضاء)، الى مساحات تقل عن الحد الاقتصادي الذي يكفي لاعالة عائلة فلاحية واحدة والزام اصحاب السهام الشائعة في الاراضي والبساتين، التي تقل مساحاتها العمومية عن الحد المذكور، بتمليك احدهم بقية السهام الشائعة، ليستطيع استغلال القطعة علة وجه الاستقلال، وكذلك الزام الشركاء بتمليك السهام الشائعة التي تقل مساحاتها عن الحد الاقتصادي، متى كانت المساحة العمومية للارض تزيد على الحد المذكور, مع مراعاة حقوق الشريك الزارع الفعلي للارض باعطائه حق الاولوية في التملك .
ولغرض تجميع الملكيات الزراعية الصغيرة المتناثرة وانشاء وحدات زراعية متكاملة، فقد اقتضة منح المجلس الزراعي صلاحية اصدار القرارات اللازمة لالزام اصحاب هذه الاراضي وما يتخللها باقامة مزارع تعاونية جماعية لادارة اراضيهم بصورة مشتركة والاستفادة من مزايا الانتاج الكبير . وكذلك اتخاذ اي قرار يراه مناسبا لتجميع السهام الشائعة الواقعة في عدة قطع، وحصرها في قطعة واحدة او اكثر لكل شخص لتأمين استغلالها على الوجه الاكمل .
وحيث ان توزيع اراضي الاصلاح الزراعي على الفلاحين توزيعا فرديا، قد أسهم في زيادة تفتت الملكيات الكبيرة وتجزئتها، وبالنظر لما ترتب على ذلك من سوء ادارة واستغلال الاراضي المذكورة وانتشار الاملاح فيها، فقد استوجب تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحية الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية، واعادة النظر في توزيع الاراضي المشمولة بها توزيعا جماعيا . ولما كان قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، قد عالج في مادة 5 والعشرين منه مسألة تفتيت الملكية في القطع الموزعة بسبب وفاة الموزع عليه وترك تنظيم ذلك لاجهزة الاصلاح الزراعي المختصة، لذلك فقد اقتضى الغاء القانون رقم (136) لسنة 1963 (قانون منع تفتيت ملكية القطع الموزعة، بموجب قانون الاصلاح الزراعي)، لعدم النص على ذلك في قانون الاصلاح الزراعي سهواً .
ومن أجل كل ذلك، فقد شرع هذا القانون .