قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي و العلمي بين الجمهورية العراقية و جمهورية جامايكا

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي و العلمي بين الجمهورية العراقية و جمهورية جامايكا مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي و العلمي بين الجمهورية العراقية و جمهورية جامايكا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-06 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية جامايكا، الموقع عليها في بغداد في 3/ تموز/ 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لعلاقات الود والتفاهم القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية جامايكا، ورغبة في توطيد وتقوية الصداقة بينهما، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين عن طريق تبادل الخبرات الثقافية والعلمية، ورغبة في توثيق وتوسيع التعاون في ميادين الثقافة والعلوم والفنون، تم التوقيع في بغداد في 3/ تموز/ 1976 على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .