بيان احداث بلدية في مجمع آيسيان

      التعليقات على بيان احداث بلدية في مجمع آيسيان مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع آيسيان
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 42322
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذا لحكم مادة 2 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث منطقة بلدية في مجمع آيسيان، يلحق ببلدية مجمع باعذرة، بالحدود المبينة ادناه، لغرض شموله بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة : –
وزير البلديات

الحدود :
شمالا – جبل سمرود القطعة (2) مقاطعة (19) آيسيان .
شرقا – الوادي الي يبعد عن القرية بمسافة (650م) المرقمة (3) مقاطعة (9) آيسيان، والذي يخترف القطعة (1) من نفس المقاطعة متقاطعا مع طريق عين سفني (36) القوش، والطريق (174)، ويتم بطريق عين سفني (38) جراحية .
جنوبا – طريق عين سفني (38) جراحية، والذي يتقاطع مع طريق آيسيان (173) الحسينية، ويستمر حتى يتم بالوادي على بعد (400م) من التقاطع المذكور .
غربا – الوادي الذي يبعد عن قرية آيسيان المرقمة (3) مقاطعة (19) آيسيان بـ(650م)، والذي يتقاطع مع طريق عين سفني (36) القوش، وطريق آيسيان (175) باعذرة، وطريق عين سفني (174) باعذرة، حتى يلتقي بطريق عين سفني (38) جراحية ضمن القطعة (1) مقاطعة (19) آيسيان .