بيان احداث بلدية في مجمع اليرموك

      التعليقات على بيان احداث بلدية في مجمع اليرموك مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع اليرموك
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 42323
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذا لحكم مادة 2 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث منطقة بلدية في مجمع اليرموك، يلحق ببلدية الاندلس، بالحدود المبينة ادناه، لغرض شموله بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة : –
وزير البلديات
الحدود :
شمالا – نقطة على وادي قصر كي، تبعد عن طريق يوريسك (102) كرىزركة بمسافة (1300م)، فنقطة على وادي يوسفان، تبعد عن نفس الطريق (1300م)، ثم يستمر ويتقاطع مع طريق كني (96) يوريك، وطريق شناتيك (95) يوريك على بعد مساقة (750م) من وادي يوسفان .
شرقا – نقطة على طريق شناتيك (95) يوريك على بعد مسافة (750م) من وادي يوسفان، حتى نقطة على حدود المقاطعة (22) الشمال، ويتم بنقطة قوج كرى كهراقني .
جنوبا – نقطة قوج كرى كهراقني، حتى وادي قصر كي .
غربا – وادي قصر كي .