بيان احداث بلدية في مجمع الاندلس

      التعليقات على بيان احداث بلدية في مجمع الاندلس مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع الاندلس
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 42321
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (35360) والمؤرخ في 26 – 8 – 1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2549) في 20 – 9 – 1976، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مجمع الاندلس التابع لناحية الشمال بمحافظة نينوى، بالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور : –
وزير البلديات
الحدود : شمالا – نقطة على طريق كوهبل (19) خلف ساير، تبعد عن تل كوهبل (900م) فتل كوهبل، ويستمر ويتقاطع مع طريق مشيرفة (10) المومي – كوهبل، ثم يستمر بمسافة (700م) عن الطريق .
شرقا – النقطة التي تبعد (700م) عن طريق مشيرفة (10) المومي – كوهبل باستقامة تل كوهبل، ويستمر حتى يتقاطع مع طريق كوهبل (21) كورلند، ثم مع طريق معلاك البيت (22) كوهبل، ثم الى نقطة تبعد عن وادي تنكال صفوك بمسافة (400م) .
جنوبا – عن نقطة تبعد (400م) من وادي تنكال صفوك، ويستمر ويتقاطع مع طريق بازانه (11) كوهبل، ثم مع طريق شوركان (13) كوهبل حتى نقطة على طريق كوهبل (14) مع كرى عرب، تبعد مسافة (1200م) من تقاطع الطريق مع وادي كرى عرب .
غربا – نقطة على طريق كوهبل – كرى عرب – (14) يوسيفان، تبعد عن تقاطع الطريق نفسه مع وادي كرى عرب (1200م)، حتى نقطة على طريق كوهبل (19) خلف ساير، وتبعد عن تل كوهبل مسافة (900م) .