بيان احداث بلدية في مجمع التاميم

      التعليقات على بيان احداث بلدية في مجمع التاميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع التاميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 42320
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (35361) والمؤرخ في 27 – 8 – 1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2549) في 20 – 9 – 1976، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مجمع التأميم التابع لناحية الشمال بمحافظة نينوى، بالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور : –
وزير البلديات

الحدود :
شمالا – نقطة التحام طريق سنوني (143) خانة صور بالقطعة (6) مقاطعة (28) خانة صور، والقطعة (2) مقاطعة (28) خانة صور (قصر كاحناتي الاثري)، حتى نقطة تبعد عن القصر الاثري بـ(900م) .
شرقا – نقطة التحاك طريق سنوني (143) خانة صور، فالقطعة (9) مقاطعة (28) خانة صور، ثم الى نقطة تبعد بمسافة (700م) .
جنوبا – النقطة التي تبعد (700م) عن القطعة (9) مقاطعة (28) خانة صور، فطريق كلي كرسي (144) خانة صور فوادي الخان، ثم طريق خانة صور (126) الجفرية التحام طريق خانة صور (145) مارة بالقطعة (1)، والتي تبعد عن القدعة (5) مقاطعة (28) خانة صور بـ(300م) .
غربا – النقطة التي تبعد عن القصر الاثري المرقم (2) مقاطعة (28) خانة صور بـ(900م)، حتى نقطة التحام طريق خانة صور (145) مارة بالقطعة (1) من المقاطعة (28) خانة صور .