تعليمات استلام و تصدير الثمور

      التعليقات على تعليمات استلام و تصدير الثمور مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات استلام و تصدير الثمور
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

تطبيقا لقرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (829) والمؤرخ في 2 – 9 – 1976، واكمالا لما جاء في التعليمات العامة الصادرة من المصلحة المصادق عليها من قبل مجلس ادارة الصحة، ومجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير، ولغرض تنظيم عمليات استلام وكبس وتصدير التمور، يعمل بالتعليمات والقواعد التالية : –
اولا – حصر التصدير بالمصلحة :
1 – يحصر تصدير تمور الزهدي وتمور الساير وتمور الحلاوي والخضراوي كافة، سواء محسنة او عادية الكبس، والى جميع اسواق العالم بالمصلحة، عدا سوريا .
2 – للمصلحة ان تسمح للقطاع الخاص بتصدير التمور محسنة الكبس، الى اقطار الخليج العربي، بعد التأكد من احتمال عدم اعادة تصديرها وشريطة شرائها من المصلحة، وفقا للاصول المرعية .
3 – يسمح للقطاع الخاص بتصدير تمور ساير ذي قار وميسان وزهدي ذي قار، الى سوريا فقط بالصفائح والخصاف، على ان يتم التأكد من كونها منتجة في المحافظة المذكورة، وبأسعار لا تقل عن اسعار (الفوب) للزهدي والساير المقررة من قبل المصلحة لنفس النوع من الكبس .
4 يسمح للقطاع الخاص بتصدير خلال الجبجاب والبريم المطبوخ، الى الهند وباكستان وبنكلاديش .
5 – يسمح للقطاع الخاص بتصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى، الى سوريا شريطة الشراء من المصلحة بسعر (الفوب)، ويكون التجهيز من الفروع التالية : –
أ – فرع كربلاء .
ب – فرع بابل .
جـ – فرع الهندية .
ويسمح للقطاع الخاص بتصدير زهدي ميسان وذي قار والبصرة بالخصاف زنة (37,5) كغم، الى سوريا شريطة ألا يقل عن سعر زهدي المنطقة الوسطى (فوب)، بعد التأكد من كونه منتج في تلك المحافظات .
6 – لا يسمح للقطاع الخاص بتصدير تمور الديري .
7 – لا يسمح للقطاع الخاص بتصدير الادكال .
8 – تستوفي المصلحة مبلع ( – /3) ثلاثة دنانير للطن الواحد، كعمولة من التمور التي تسمح بتصديرها الى سوريا، وفقا للتعليمات اعلاه .
9 – يدفع التاجر المجاز لتصدير التمور الى سوريا مبلغا يساوي (100%) من قيمة الكمية التي يرغب بتصديرها، لا تعاد الى المستورد في حالة عدم تصديره تلك الكمية في الموعد الذي سيحدد لاكمال التصدير، ويعاد ذلك المبلغ الى المصدر في حالة قيامه بالتصدير الكامل للكمية المشتراة خلال الفترة المحددة .
ثانيا – حصر استلام زهدي المنطقة الوسطى بالمصلحة :
1 – تستلم المصلحة كافة تمور الزهدي المذكورة اعلاه، ولا يسمح للقطاع الخاص بالتعامل بها بأي شكل من الاشكال شراء واستلاما وكبسا وخزنا او تصنيعا .
2 – لتنظيم الاستهلاك الداخلي للتمور في محافظات القطر غير المنتجة لسد حاجة سكان البوادي، تقرر العمل بما يلي : –
أ – لا يسمح بنقل التمور اعلاه بين المحافظات، الا باجازة من المصلحة .
ب – يستمر التجهيز للاكتيال او التسويق الداخلي، وللاشخاص المخولين من قبل الادارة بالمحافظات بتمور الزهدي، وفقا للقواعد المعمول بها وشريطة التأكد من عدم التلاعب، وعلى ان يتم التنسيق الكافي بين المنطقة الوسطى وبين الوحدات الادارية في المحافظات الحدودية بشكل خاص ومع سلطات الكمارك بسعر ( – /28) ثمانية وعشرين دينارا للطن الواحد نثرا مطروحا في مخازن المصلحة .
جـ – تقوم المصلحة ببيع التمور التي لا تصلح للاستهلاك البشري، الى اصحاب المدابس الاهلية وبسعر ( – /18) دينارا للطن نثرا مطروحا في مخازن المصلحة .
3 – تقوم المنطقة الوسطى بالتنسيق اللازم مع الجمعيات التعاونية في المحافظات لتنفيذ تجهيزها بالاكياس لتعبأة صفقة الصين الشعبية، على ان يتم التأكد من جودة النوعية وضبط الوزن . وكخطوة اولى يمكن تعيين جمعية او جمعيتين تعاونية في المحافظات والوحدات الادارية التابعة لها، والتي تتواجد فيها جمعيات تعاونية لتمكن من تنفيذ ما ورد اعلاه .
مدير مصلحة التمور العراقية العام
ورئيس مجلس الادارة