تعليمات الاستيراد الشخصي للسيارات

      التعليقات على تعليمات الاستيراد الشخصي للسيارات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الاستيراد الشخصي للسيارات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (851) في الجلسة (19) بتاريخ 14 – 9 – 1976، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ثانيا) من القرار المذكور، اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
يسمح للعراقي المقيم خارج العراق، باستيراد سيارة واحدة للاستعمال الشخصي، وفقا للشروط الآتية : –
1 – ان لا تقل مدة الاقامة عن سنة بصورة متصلة، ويعتبر جواز السفر وسيلة اثبات هذا الشرط او نفيه .
2 – ان تكون الاقامة لغرض الدراسة او بسبب العمل في مؤسسات الدولة الرسمية او شبه الرسمية، او العمل بموجب عقد وافقت عليه السلطات العراقية .
3 – أ – ان يقدم ورقة تثبت كون الشراء قد جرى في تاريخ سابق على تاريخ العودة، بمدة لا تقل عن شهر مصدقة من الجهات العراقية الرسمية او من يمثلها .
ب – يعتبر تاريخ التصديق تاريخا للشراء .
جـ – تفرض غرامة (10%) من قيمة السيارة، اذا كان تاريخ الشراء قد وقع خلال تلك الفترة .
4 – ان يقدم ورقة تبين ان الثمن قد سدد من مدخراته الشخصية، ومصدقة من الجهات العراقية الرسمية او من يمثلها، التي صرفت رواتبه او من مديرية التحويل الخارجي من البنك المركزي، ان كان طالبا .
5 – ان يقدم ورقة تثبت انتهاء مهمته، كموظف في الخارج او انتهاء عقده، على ان تكون مصدقة من الجهات العراقية الرسمية او من يمثلها، او ان يقدم وثيق تثبت انتهاء دراسته مصدقة من الجهات نفسها، ان كان طالبا .

مادة 2
1 – يستثنى من شرط الاقامة المتصلة لسنة كاملة، الموظفون والمستخدمون اذا نقلوا الى العراق قبل اتمام المدة .
2 – يستثنى المذكورون من الفقرة (1) منحكم الفقرة (3 – أ – ) من مادة 1 .

مادة 3
لا تقطع مدة السنة لاغراض هذه التعليمات : –
1 – الاجازة الاعتيادية التي يقضيها الموظف في العراق، على ان لا تزيد على مدة شهر .
2 – الاستدعاء الرسمي .
3 – الضرورة، ويرجع تقديرها للوزير في كل حالة على حدة .

مادة 4
يحرم من يمنح اجازة استيراد من منحه اجازة ثانية خلال خمس سنوات، من تاريخ منحه الاجازة الاولى، ويحرم من الحصول على سيارة من الشركة العامة للسيارات للفترة نفسها .

مادة 6
يرفض اي طلب مخالف لاحكام المواد اعلاه .

مادة 5
1 – لا تمنح اجازة الاستيراد للاجنبي .
2 – يستثنى من حكم الفقرة (1) اعلاه، الهيئات الدبلوماسية الاجنبية واعضاؤها، والمنظمات التابعة لهيئة الامم المتحدة ومنتسبوها من الاجانب .
3 – يمنح اسيراد السيارات من منشأ المانيا الغربية والولايات المتحدة الامريكية، (عدا الفولكس واكن والمرسيدس) مباشرة او بالواسطة، والسيارات المهداة بصورة عامة .

مادة 7
لوزير التجارة الخارجية او من يخوله، اصدار اجازة استيراد من منشأ مقاطع، لغرض تحويل ملكية السيارة المباعة من قبل الهيئات الدبلوماسية واعضائها في العراق، والمنظمات التابعة لهيئة الامم المتحدة ومنتسبيها من الاجانب، على ان تؤخذ موافقة وزارة الخارجية، وذلك فيما يخص اعضاء منتسبي الهيئات الدبلوماسية فقط .

مادة 8
يكلف المستورد بتعقيب الاستيراد بنفسه، لغرض تقديم المعلومات المطلوبة منه للدوائر المختصة، ولا تقبل مراجعة الوكلاء بذلك .

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة، اعتبارا من 1 – 10 – 1976 .
وزير التجارة الخارجية