تعليمات عدد 98 لسنة 1976 اجرة المحاضرة في المدارس الابتدائية

      التعليقات على تعليمات عدد 98 لسنة 1976 اجرة المحاضرة في المدارس الابتدائية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 98 لسنة 1976 اجرة المحاضرة في المدارس الابتدائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

عدد 98 لسنة 1976
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 3 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، قررنا ما يلي : –
1 – تكون اجرة المحاضرة الواحدة في المدارس الابتدائية (350) فلسا، بدلا من (250) فلسا .
2 – تنفيذ هذه التعليمات، اعتبارا من 1 – 1 – 197 .
وزير المالية