رقم 204 لسنة 1976 قرار شمول السيارات الانتاجية المستوردة بالتخفيض

      التعليقات على رقم 204 لسنة 1976 قرار شمول السيارات الانتاجية المستوردة بالتخفيض مغلقة

عنوان التشريع: رقم 204 لسنة 1976 قرار شمول السيارات الانتاجية المستوردة بالتخفيض
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – شمول السيارات الانتاجية المستوردة بواسطة اللجنة المركزية لتوفير طاقات النقل على الطرق البرية، بالتخفيض المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (28) في 13 – 1 – 1976، وذلك بالنسبة للسيارات الموجودة حاليا بحوزة الشركة العامة للسيارات .
2 – يتولى مجلس تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة