رقم 1202 لسنة 1976 قرار توحيد ادارة مقام امام مع ادارة روضة

      التعليقات على رقم 1202 لسنة 1976 قرار توحيد ادارة مقام امام مع ادارة روضة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1202 لسنة 1976 قرار توحيد ادارة مقام امام مع ادارة روضة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1202
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – توحيد ادارة مقام الامام محمد المهدي (الغيبة)، مع ادارة الروضة العسكرية في سامراء .
2 – بتولى وزير الاوقاف تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة