رقم 1194 لسنة 1976 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 911 (المسنخدم الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية )

      التعليقات على رقم 1194 لسنة 1976 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 911 (المسنخدم الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية ) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1194 لسنة 1976 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 911 (المسنخدم الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية )
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 1194
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – تضاف العبارة التالية الى آخر البند (أ) من الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (911) في 19 – 8 – 1976 : –
“اما المستخدم الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق، الذي يختار ان يحول عاملا، فيحدد اجره الشهري على اساس ما يستحقه، وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم (267) لسنة 1974، كما لو اختار ان يعين موظفا” .
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار، وفق التعليمات التي تصدرها وزارة المالية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة