عنوان التشريع: رقم 1193 لسنة 1976 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 847 في 1976/08/02
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 1193
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – تضاف عبارة (ونواب الضباط) بعد كلمة (الضباط) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (847) في 2 – 8 – 1976 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة