رقم 1192 لسنة 1976 قرار قيام المؤسسة العامة للاسكان بتشييد عمارات سكنية

      التعليقات على رقم 1192 لسنة 1976 قرار قيام المؤسسة العامة للاسكان بتشييد عمارات سكنية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1192 لسنة 1976 قرار قيام المؤسسة العامة للاسكان بتشييد عمارات سكنية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1192
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-06 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 11 – 1976 ما يلي : –

مادة 1
تقوم المؤسسة العامة للاسكان بتشييد عمارات سكنية تؤمن للمواطنين تملك شقق سكنية فيها .

مادة 2
تحدد كلفة الشقق تبعا لمختلف العوامل التي تميز العمارة السكنية عن الاخرى، ووفقا للتصاميم الموضوعة لها، وعلى أساس النفقات التالية : –
1 – نفقات البناء .
2 – قيمة الارض .
3 – ما يعادل نصيب كل شقة من نفقات التبليط والمجاري وايصال الماء والكهرباء وسائر نفقات المرافق الاخرى، ان وجدت، كالتبريد والتدفئة والمصاعد وغيرها .

مادة 3
تعلن المؤسسة العامة للاسكان، بمختلف وسائل الاعلام، عن قبول طلبات تملك الشقق في العمارات السكنية التي تزمع تشييدها، وفقا للتصاميم والنماذج الموضوعة لها والقيمة التقديرية الاولية لكل شقة فيها .

مادة 4
1 – لا يقبل طلب التملك، اذا كان الطالب قد استفاد هو او زوجته من اي مشروع سكني مماثل .
2 – اما اذا كان طالب التملك قد اقترض لاغراض سكنية من المصرف العقاري او مشاريع الاسكان الاخرى، فيحق له طلب التملك عند توفر الشروط الاخرى المذكورة في هذا القرار في الاحوال التي يحق له فيها الحصول مجددا على قرض من المصرف العقاري .

مادة 5
ينظم طلب التملك، وفق استمارة تعدها المؤسسة العامة للاسكان، تتضمن ما يلي : –
1 – اسم طالب التملك وعدد افراد اسرته ومحل اقامته .
2 – مهنة طالب التملك واسم الدائرة التي ينتسب اليها، ان كان موظفا او مستخدما او عاملا .
3 – اقرار طالب التملك بعدم استفادته هو او زوجه من اي مشروع سكني مماثل .
4 – بيان تاريخ ومقدار القرض او القروض التي حصل عليها من المصرف العقاري، او اي مشروع سكني آخر لاغراض سكنية، ان وجدت .
5 – اي شروط اخرى يقرر الوزير اضافتها الى استمارة الطلب، بناء على توصية مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان .

مادة 6
1 – يدفع طالب التملك بعد اعلان قبول طلبه، خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان بالمطالبة، مبلغا لا يتجاوز (20%) عشرين من المائة من القيمة التقديرية الاولية للشقة التي يطلب تملكها . ولا تقل عن (10%) عشرة من المائة، وحسب توصية مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان، وموافقة الوزير .
2 – يحدد وزير الاشغال والاسكان نسبة دفع المقدم، وفق قواعد يعلن عنها .

مادة 7
1 – يقوم المصرف العقاري، بناء على اشعار من المؤسسة، باقراض طالب التملك باقي قيمة الشقة، ويسدد الى المؤسسة العامة للاسكان .
2 – يستوفي المصرف العقاري فائدة لا تتجاوز (3%) ثلاثة من المائة من قيمة القرض، يحددها وزير الاشغال والاسكان حسب مدة القرض .
3 – يسدد القرض بأقساد شهرية خلال مدة لا تزيد على خمس وعشرين سنة، على ان لا يتجاوز قيمة القسط الشهري نسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من دخل المقترض الشهري .

مادة 8
تتعهد المؤسسة العامة للاسكان بتسليم الشقة لصاحبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ دفع المقدم .

مادة 9
تسجل الشقة باسم صاحبها في دائرة التسجيل العقاري المختصة ملكا صرفا، على ان تبقى مرهونة رهنا تأمينيا باسم المصرف العقاري، بما يعادل مبلغ القرض .

مادة 10
يعفى تسجيل الشقة باسم صاحبها في دائرة التسجيل العقاري، من رسم التسجيل، ولمرة واحدة .

مادة 11
تعفى الشقة من ضريبة العقار طيلة مدة القرض .

مادة 12
تخصص وزارة التخطيط المبالغ اللازمة لقيام المصرف العقاري بمهمة الاقراض لاغراض هذا القرار، لقاء فائدة لا تتجاوز (2%) اثنين من المائة .

مادة 13
تحدد بنظام كيفية حيازة المستفيد للسكن واستغلاله ونقل ملكيته، وكيفية تسديده للاقساط في حالة نكوثه او عجزه عن تسديدها بسبب المرض او الوفاة، وجميع الامور الاخرى التي تسهل تنفيذ هذا القرار .

مادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة