رقم 1189 لسنة 1976 قرار اجراء عملية بغداد العام للسكان في العراق

      التعليقات على رقم 1189 لسنة 1976 قرار اجراء عملية بغداد العام للسكان في العراق مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1189 لسنة 1976 قرار اجراء عملية بغداد العام للسكان في العراق
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1189
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – اجراء عملية التعداد العام للسكان في العراق في النصف الثاني من عام (1977) .
2 – تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان برئاسة وزير التخطيط، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، التربية، الخارجية) والجهاز المركزي للاحصاء .
3 – تخصيص مبلغ ( – /500000) خمسمائة الف دينار من اعتمادات خطة التنمية القومية، وتخويل الجهاز المركزي للاحصاء صلاحية الصرف على متطلبات تنفيذ عملية التعداد .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة