رقم 1183 لسنة 1976 قرار ضم مدة الخدمات غير المضمونة لاغراض التقاعد

      التعليقات على رقم 1183 لسنة 1976 قرار ضم مدة الخدمات غير المضمونة لاغراض التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1183 لسنة 1976 قرار ضم مدة الخدمات غير المضمونة لاغراض التقاعد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1183
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – يجوز لمن صدر قرار بعدم ضم مدة خدمته غير المضمونة لاغراض التقاعد، طبقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (100) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدلة بموجب القانون رقم (155) لسنة 1971، وسقط حقه في ضم تلك الخدمة بسبب عدم الاعتراض على القرار المذكور ضمن المدة القانونية، ان يعترض مجددا لى القرار الصادر بعدم ضم خدمته غير المضمونة، على ان يقدم الاعتراض الى المرجع المختص خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة