رقم 1180 لسنة 1976 قرار تخيير الاجير الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية التعيين كموظف او الانتقال الى عامل

      التعليقات على رقم 1180 لسنة 1976 قرار تخيير الاجير الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية التعيين كموظف او الانتقال الى عامل مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1180 لسنة 1976 قرار تخيير الاجير الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية التعيين كموظف او الانتقال الى عامل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1180
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – يخير الاجير المعين، وفق مادة 3 من نظام خدمة الاجراء رقم (10) لسنة 1976، الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق، بين التعيين كموظف بعنوانه الحالي الذي يشغله، استثناء من احكام مادة 9 من قانون الخدمة المدنية المعدل، او الانتقال الى عامل خاضع لاحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، بنفس اجرته اليومية الحالية .
2 – يخير الاجير المعين، وفق مادة 4 من نظام خدمة الاجراء المذكور اعلاه، الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق، والذي له عنوان وارد في قانون الملاك او الجدول الملحق بالقرار رقم (880) لسنة 1975، او ليس له عنوان فيهما، بين التعيين كموظف بعنوانه الحالي الذي يشغله، او الانتقال الى عامل بنفس اجرته اليومية الحالية، على ان ينقل عنوانه في حالة عدم وروده في الملاك الى قانون الملاك بصفة موقتة، وان تتولى وزارة المالية دراسة موضوع اضافة عناوين هؤلاء او ما يقاربها، الى قانون الملاك مع وضع حدود الدرجات المناسبة لها .
3 – تحسب الخدمات السابقة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، للمشمولين بالفقرتين المذكورتين اعلاه، لاغراض الترفيع والعلاوة .
4 – يعتبر الاجراء الذين لا تنطبق عليهم الفقرتان (1 و2) اعلاه، عمالا خاضعين لاحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل .
5 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
6 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار، وفق التعليمات التي تصدرها وزارة المالية لتنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة