رقم 1177 لسنة 1976 قرار الغاء الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية

      التعليقات على رقم 1177 لسنة 1976 قرار الغاء الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1177 لسنة 1976 قرار الغاء الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1177
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – الغاء الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية، اعتبارا من العام الدراسي 1976 – 1977 .
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
3 – ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة