قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (143) لسنة 1976

      التعليقات على قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (143) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (143) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-11 00:00:00

مادة 1
يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (المركز القومي للمختبرات الانشائية)،يسمى فيما بعد بالمركز – يكون مركزه الرئيس في بغداد، ويرتبط بوزارة الاشغال والاسكان، وله استقلال مالي واداري، ويتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون، وله نظام مالي وحسابي خاص به يقرره مجلس ادارته، ويصادق عليه وزير الاشغال والاسكان، يراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية .

مادة 2
اولا – يختص المركز باجراء الفحوص المختبرية لمواد البناء بأنواعها، وفحوصات التربة، والفحوصات اللازمة للاعمال الانشائية لمؤسسات ومديريات وزارة الاشغال والاسكان والوزارات ومؤسسات القطاع العام لقاء أجور .
ثانيا السعي لرفع المستوى الفني لكفاءة الاداء في هذا المجال للمهندسين والفنيين، وله تنظيم دورات خاصة للتأهيل والتدريب .
ثالثا – اجراء البحوث التطبيقية على المواد والاعمال الانشائية، من اجل ايجاد وتحقيق افضل الوسائل في مجال اشناء المباني والطرق، بالتنسيق مع مؤسسات البحوث المختصة، على ان لا يتعارض ذلك ما مع يقوم به مركز بحوث البناء التابع لمؤسسة البحث العلمي .
رابعا – جمع البحوث التي تصدر عن الجامعات والهيئات العلمية الوطنية والاجنبية المتعلقة باختصاصه لاعدادها وتنسيقها واتاحتها امام المنشآت والمختصين .
خامسا – القيام بأي فعاليات اخرى تمكنه من تحقيق اغراضه .

مادة 3
لولا – يتولى ادارة المركز مجلس ادارة، يتم تشكيله بقرار من وزير الاشغال والاسكان، ويتألف من : –
أ – رئيس المركز – رئيسا لمجلس ادارة .
ب – مدير مركز بحوث البناء – ممثلا عن مؤسسة البحث العلمي .
جـ – ممثلين اثنين، يختارهما وزير الاشغال والاسكان، من بين ذوي الاختصاص والخبرة بأعمال واختصاصات المركز .
د – ممثل عن وزارة الاشغال والاسكان .
هـ – ممثل عن العمال، يرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر .
و – رؤساء دوائر مختبرات مناطق المختبرات الثلاث المرتبطة بالمركز .
ثانيا – ينوب عن رئيس مجلس الادارة او اعضائه، عند غيابهم، من يقوم بأعمالهم الوظيفية، او من ترشحه الجهة التي يمثلها .
ثالثا – مدة العضوية في مجلس الادارة، ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة 4
يكون رئيس المركز بدرجة مدير عام، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، وبترشيح من وزير الاشغال والاسكان .

مادة 5
تحدد بنظام، يقره وزير الاشغال والاسكان، ويصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية، الامور التالية : –
اولا – صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة، واختصاصات وصلاحيات رئيس المركز .
ثانيا – تشكيلات المركز والدوائر المرتبطة به .

مادة 6
تدمج بالمركز مختبرات فحوص التربة، والمختبرات الانشائية التي تدخل اعمالها ضمن اختصاصات المركز والدوائر التابعة له، والتي ترتبط بالوزارات والمؤسسات والدوائر الاخرى، وذلك بقرار من وزير الاشغال والاسكان بعد نفاذ هذا القانون، وتصبح تلك المختبرات جزءا من المركز وتؤول له كافة موجوداتها وأبنيتها ومعداتها، ويلحق به كافة منتسبيها، ويطبق بحقهم قانونه وقواعد الخدمة المعمول بها فيه . ويتم الدمج بصورة تدريجية وحسيما تقتضيه المصلحة العامة .

مادة 7
اولا – يمارس وزير الاشغال والاسكان، صلاحيات واختصاصات مجلس ادارة المركز، الى حين تشكيله، وفي حالة عدم وجوده لاي سبب من الاسباب .
ثانيا – لوزير الاشغال والاسكان، تخويل رئيس المركز بعض صلاحياته الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة .

مادة 8
يصدر مجلس الادارة جداول قابلة للتعديل بأجور الفحوص والخدمات، او اي عمل تقوم به الدوائر التابعة للمركز، وله بقرارات خاصة اعفاء اي جهة من الجهات من تلك الاجور .

مادة 9
تتكون ايرادات المركز، من : –
ولا – ما يرصد لتمويله سنويا في المنهاج الاستثماري لخطة التنمية القومية، وذلك لتغطية نفقاته، عدا الرواتب والمخصصات والنفقات الادارية .
ثانيا – ما يرصد له سنويا في الميزانية العامة لتغطية رواتب ومخصصات واجور منتسبيه، وبقية النفقات الادارية .
ثالثا – اجور الخدمات والفحوص التي تقوم بها دوائره .
رابعا – المنح والهبات والوضايا التي تقدم للمركز .
خامسا – اي ايرادات اخرى تخصص للمركز بقانون .

المحتوى2
مادة 10
اولا – على المركز اعداد ميزانية تخمينية تضمن الايرادات والمصروفات والاعتمادات اللازمة ومصروفات الادامة، لى ان تقدم الى وزير الاشغال والاسكان قبل اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة، للموافقة عليها .
ثانيا – على المركز تقديم الحساب النهائي السنوي، الى وزير الاشغال والاسكان، مع بيانات ايضاحية عن حساب الارباح والخسائر .
ثالثا – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات، الاعتمادات المصدقة لها، بدون موافقة تحريرية من وزير الاشغال والاسكان، وقبل وقوع التجاوز .
رابعا – تبدأ السنة المالية للمركز في الاول من كانون الثاني من كل سنة ميلادية .

مادة 11
تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 12
يستثنى المركز، من قانون أرباح المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .

مادة 13
تعتبر ديون المركز، من الديون الممتازة، وامواله من الاموال العامة .
مادة 14
للمركز ان يتعاون او يستعين او يتعاقد مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والجامعات والمؤسسات الاجنبية وذوي الخبرة والمكاتب الاستشارية ذات العلاقة باختصاصه، من اجل تحقيق وتنفيذ اهدافه واعماله .

مادة 15
يخضع منتسبو المركز، الى قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للاسكان .

مادة 16
يصدر نظام داخلي للمركز، بقرار من وزير الاشغال والاسكان، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 17
يفك ارتباط قسم المختبرات والبحوث التابع لمكتب التخطيط والمتابعة في وزارة الاشغال والاسكان، او اي مختبر مرتبط بمؤسسات ومديريات الوزارة، ويلحق بالمركز .

مادة 18
تنتقل للمركز جميع الاعتمادات المالية المرصدة في الميزانية الاعتيادية وخطة التنمية القومية المخصصة لاي مختبر تم الحاقه بالمركز عند تنفيذ هذا القانون، ويحل المركز محلها في جميع الحقوق والالتزامات .

المادة 19
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة، مع احكام هذا القانون .

مادة 20
يكون موظفو المركز مشمولين بأحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1976 وتعديلاته، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 21
لوزير الاشغال والاسكان اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مادة 22
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لقد وضعت ثورة السابع من تموز الخطط المرحلية والبعيدة المدى، من اجل تحقيق طفرات نوعية وكمية في مجال المباني والطرق، ولما كان المختبر المركزي التابع لوزارة الاشغال والاسكان، والمختبرات المركزية التي أسست في البصرة وأربيل، بالاضافة الى المختبرات الاخرى في المحافظات، هي منالاجهزة التي تضطلع بتقديم افضل الخدمات في المجال المذكور،ولاهمية الفحوصات المختبرية والحقلية في تطوير نوعية الاعمال الانشائية، وتأكيدا لما تضمنه التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، من ضرورة توحيد الاجهزة ذات الاختصاص الواحد، وبغية قيام المركز القومي بالبحوث التطبيقية لاعمال المباني والطرق، وفتح الدورات التدريبية في هذا الحقل، ودمج المختبرات الاخرى معه لرفع كفاؤة العمل وتطويره، وعدم تبديد الطاقة البشرية يمكنه من المساهمة في عملية التنمية القومية .
فقد شرع هذا القانون .