قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976

      التعليقات على قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-10 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها، لاغراض هذا القانون : –
1 – الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
2 – الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
3 – المؤسسة – الجهة الرسمية التي يعمل فيها موظف الخدمة الجامعية .

مادة 2
يقصد بموظف الخدمة الجامعية، كل موظف يقوم بممارسة التدريس، او البحث العلمي، او العمل في الوزارة او دوائرها او مؤسساتها، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، كما وردت في القانون .

مادة 3
من واجبات موظف الخدمة الجامعية، ما يلي : –
أ – الاساتذة والاساتذة المساعدون والمدرسون : –
1 – رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يضمن خلق جيل مؤمن بأهداف الثورة ومستقبلها في بناء المجتمع العربي الديمقراطي الاشتراكي الموحد، متخذا من الاسلوب العلمي في التفكير والممارسة اداة لتحقيق تلك الاهداف .
2 – القيام بالتدريبات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب وتطويرها المستمر ومتابعة حسن سيرها، والاشراف على تحضير مستلزمات التجارب المختبرية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها، وشرح المحاضرات النظرية والعملية، وحل التمارين، وتدقيق تقارير الطلبة، والاشراف على البحوث والرسائل .
3 – اجراء البحوث العلمية الهادفة لخدمة خطط التنمية القومية، وفي مختلف المجالات .
4 – الدوام بما لا يزيد على (45) ساعة، وما لا يقل عن (40) ساعة اسبوعيا، تنظم بتعليمات تصدرها الوزارة .
5 – المساهمة في النشاطات الجامعية، كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية، وما يطلب القيام به من فعاليات علمية واجتماعية .
6 – المساهمة في التأليف والترجمة والنشر .
7 – المساهمة في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها .
8 – المساهمة في تطوير الاقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا، وذلك بتقديم الدراسات والبحوث، والتقارير والخطط والمناهج الدراسية وغيرها .
9 – اجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .
10 – المساهمة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل القطر وخارجه .
11 – القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع العام في نطاق التعاون بين الجامعات وتلك الجهات .
12 – اداء الواجبات الادارية التي يكلف بها من قبل الوزارة والجامعة .
13 – يقوم كل واحد من الاساتذة والاساتذة المساعدين والمدرسين بتقديم تقرير بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج، وما اعترضته من مشكلات، وما يقترحه من توصيات لحلها، كما يتضمن البحوث والمقالات التي نشرها والمحضرات العامة التي القاها، ومقترحاته لتطوير المناهج والقسم والكلية .
ب – المدرسون المساعدون – يتولى المدرسون المساعدون الواجبات المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه كافة،عدا تدريس طلبة الدراسات العليا والاشراف على بحوثهم ووسائلهم، وعدا التدريس النظري، الا عند الضرورة القصوى .

مادة 4
يشترط في من يعين في وظائف الخدمة الجامعية، ان يكون مستوفيا لشروط التعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي .

مادة 5
أ – يستثنى موظف الخدمة الجامعية، من اجراءات مجلس الخدمة العامة في التعيين والترفيع، واعادة التعيين .
ب – يتولى الوزير او من يخوله : –
1 – تعيين او اعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .
2 – نقل موظف الخدمة الجامعية، وقبول استقالته، واحالته على التقاعد .
3 – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد المزمن .
4 – ترفيع موظف الخدمة الجامعية المعين في ديوان الوزارة .
جـ – يتولى رئيس الجامعة – ترفيع موظف الخدمة الجامعية .
د – يتولى مجلس الجامعة او من يخوله ترقية موظف الخدمة الجامعية، وفق القانون .
هـ – يعود موظف الخدمة الجامعية تلقائيا الى اشغال منصبه العلمي في جامعته او كليته حال انتهاء تكليفه او انتدابه من الوظيفة التي كانت قد اسندت اليه .
و – تسري على موظف الخدمة الجامعية احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع القوانين التي تسري على موظف الخدمة المدنية في الاحوال غير المنصوص عليها في هذا القانون، فيما لا يتعارض مع احكامه .
ز – تكون وظائف الخدمة الجامعية ودرجات ورواتب موظفيها، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وقانون الملاك .

المحتوى2
مادة 6
أ – يلغى مبدأ النصاب والمحاضرات الاضافية، ويتفرغ موظف الخدمة الجامعية تفرغا تاما لواجباته، ويلتزم بهيكل العمل الذي تنظمه جامعته، على ان تراعة في ذلك الالقاب العلمية .
ب – يمنح موظف الخدكة الجامعية المخصصات الآتية : –
1 – مخصصات خدمة جامعية بنسبة (200%) من الراتب الاسمي للمهندس والطبيب، وبنسبة (150%) من الراتب الاسمي لغيرهما . وتحجب هذه المخصصات كافة المخصصات المهنية التي يستحقها بسبب تفرغه التام لعمله التربوي والعلمي . ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات والتأليف والترجمة والانتاج العلمي والفني .
2 – بدل عمل جامعي مقطوع خارج محافظة بغداد مقداره (30) دينارا شهريا .
3 – مخصصات سكن مقطوعة خارج محافظة بغداد، يقترحها مجلس الجامعة، ويصادق عليها الوزير .
جـ – تستثنى المخصصات المذكورة في الفقرتين (ب، ي) من هذه المادة من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة او في القوانين والانظمة الاخرى .
د – يصرف لعضو الخدمة الجامعية المتفرغ علميا (50%) من المخصصات المذكورة في الفقرة (ب – 1) اعلاه فقط .
هـ – عند تنسيب موظف الخدمة الجامعية من جامعة الى اخرى . يستحق جميع المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها زملاؤه في الجامعة المنسب اليها .
و – لا يجوز ان يبقى في الجامعة من لا يتفرغ طبقا لهذا القانون . وللوزير ان يستثنى قطاعا او كلية او قسما او عضوا من اعضاء الهيئة التدريسية من التفرغ لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تنفيذ هذا القانون .
ز – لا يستحق من لا يتفرغ، وفقا للفقرة (و) اعلاه مخصصات الخدمة الجامعية الواردة في الفقرة (ب – 1) من هذه المادة، ويستحق مخصصات خدمة جامعية بنسبة (10%) من الراتب الاسمي لمن هو في محافظة بغداد، و(20%) لمن هو خارج محافظة بغداد .
ح – يستمر صرف المخصصات المذكورة اعلاه خلال العطل والاجازات الاعتيادية والمرضية والايفادات الرسمية .
ط – للوزير ان يحجب مخصصات الخدمة الجامعية الواردة في الفقرة (ب – 1) من هذه المادة، كلا او جزءا لمدة محددة .
ي – للوزير منح الطبيب المتفرغ العامل في الجامعة، من غير اعضاء الهيئة التدريسية، مخصصات لا تتجاوز (100%) من الراتب الاسمي .

مادة 7
يعالج موظف الخدمة الجامعية والاشخاص الذين يعيلهم شرعا في المستشفيات الحكومية مجانا داخل العراق . واذا تعذرت معالجة موظف الخدمة الجامعية داخل العراق . واذا تعذرت معالجة موظف الخدمة الجامعية داخل العراق، بناء على تقرير من لجنة طبية رسمية، تتم معالجته خارج العراق على نفقة جامعته، او الوزارة حسب العائدية .

مادة 8
أ – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية، الى اي دائرة رسمية او شبه رسمية او اي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وفق تعليمات الخدمة المدنية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى .
ب – للاستاذ ان يتمتع بسنة تفرغ للبحث والدراسة داخل العراق او خارجه مرة واحدة، كل خمس سنوات، بموافقة مجلس كليته ومجلس جامعته .
ـ – يجوز للاستاذ المساعد ان يحصل على اجازة تفرغ علمي داخل العراق او خارجه، بموافقة مجلس كليته ومجلس جامعته لمدة سنة واحدة، بعد مضي خمس سنوات على خدمته .
د – تنظم بتعليمات تصدرها الوزارة الامور التفصيلية المتعلقة بالتفرغ العلمي للبحث والدراسة .

مادة 9
أ – يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة اعتيادية براتب عام لمدة عشر ايام عن كل سنة دراسية . ويجوز تراكم هذه الاجازة لمدة (80) يوما، على ألا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة اكثر من (30) يوما عند الضرورة القصوى .
ب – تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية اجازاته الاعتيادية التي استحقها، طبقا لقانون الخدمة المدنية .
جـ – يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمدة (60) يوما ينظمها مجلس الجامعة، ولرئيس الجامعة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية، على ان تدفع له عنها مخصصات بنسبة (25%) من راتبه الاسمي، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متواليتين، الا بموافقة الموظف .
د – يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال على التقاعد رواتب مدة اجازة العطلة السوية البالغة (60) يوما، مضافا اليها ما تراكم من اجازات اعتيادية، على الا يتجاوز مجموعها (120) يوما .

مادة 10
يحال موظف الخدمة الجامعية على التقاعد، وفقا لقانون التقاعد المدني وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه .

المحتوى3
مادة 11
أ – يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والانظمة والتعليمات المقررة وبما يقتضيه العرف الجامعي، ويتجنب كل ما من شأنه الاخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والادارية المنصوص عليها في هذا القانون .
ب – لا يجوز توقيف موظف الخدمة الجامعية او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه من حرم الجامعة، الا في حالة الجرم المشهود، وبموافقة رئيس الجامعة .
جـ – للرئيس المباشر ان يعاقب موظف الخدمة الجامعية باحدى العقوبات الانضباطية او يحيله الى لجنة الانضباط، اذا ظهر له انه ارتكب ما يخل بواجبات وظيفته العلمية او التربوية او الادارية، او بما يجب ان يتحلى به موظف الخدمة الجامعية من صفات خلقية .
د – تطبق على موظف الخدمة الجامعية احكام قانون انضباط موظفي الدولة المرعي، مع مراعاة ما يلي : –
1 – تؤلف من الهيئة التدريسية في كل جامعة، بقرار من مجلس الجامعة، لجنة انضباط خاصة بموظفي الخدمة الجامعية، تكون برئاسة استاذ وعضوية اثنين، لا تقل مرتبة كل منهما عن استاذ مساعد، ويستحسن ان يكون احد اعضائها على الاقل مختصا في القانون . ويكون مدير الحقوق في الجامعة او من يقوم مقامه سكرتيرا لها . ولمجلس الجامعة تعيين نائب للرئيس، وعضوي احتياط يحلون محل الرئيس والعضوين عند غيابهم، على ان تتوفر فيهم نفس الشروط المطلوبة للاعضاء الاصليين .
2 – تتمتع لجنة انضباط موظفي الخدمة الجامعية بكافة صلاحيات واختصاصات لجنة الانضباط، المؤلفة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة .
3 – لرئيس الجامعة ان يبطل اي عقوبة انضباطية فرضت من قبل غير اللجنة او مجلس الانضباط العام على موظف الخدمة الجامعية ممن خدم سنة واحدة في الاقل، بعد فرض العقوبة المذكورة ولم يعاقب اثناء ذلك بأي عقوبة أخرى وقام بأ‘ماله بصورة مرضية .

مادة 12
استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة، للوزير او من يخوله تعيين الموظفين الفنيين من حملة الشهادات الاولية الجامعية او الشهادات الفنية العالية والواردة عناوينهم في الفقرات (رابعا، خامسا، سابعا، ثامنا) من الجدول رقم (2) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل . وله ان يمنحهم المخصصات، وفقا للقوانين والقرارات والانظمة المرعية .

مادة 13
يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (145) لسنة 1964 وتعديلاته، وقانون التفرغ الطبي رقم (1) لسنة 1972 وتعديلاته .

مادة 14
للوزير اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 14 – 2 – 1977، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
شرع قانون الخدمة الجامعية (الحالي) رقم (145) لسنة 1964 في ظل قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 الملغى، في الوقت الذي لم تكن هناك جامعات أخرى في العراق غيرها . واستمرت جامعة بغداد بالعمل بالقانون المذكور رغم الغاء قانونها آنف الذكر وقوانينها التي تلته، والتي الغى الاخير منها بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970، كما استمرت الجامعات الاخرى بالعمل ببعض نصوص الخدمة الجامعية فيه الى الوقت الحاضر .
ورغم ان القانون المذكور عالج في حينه بعض الامور التي تهم الجامعات واعضاء الخدمة الجامعية، فانه من الواضح لم يعالج جميع تلك الامور، بالاضافة الى ان أغلب معالجاته جاءت غير دقيقة وغير عميقة .
لذلك، نظرا للنقص الذي احاط به لتخلفه الآن عن مواكبة لزيادة المطردة في تكاليف المعيشة وتباين اجور العمل في مختلف مؤسسات الدولة، وانخفاض اجور العاملين في مؤسساتنا الجامعية بالمقارنة مع اندادهم في كثير من الاقطار العربية والاجنبية، نظرا لتأسيس جامعات جديدة وللتوسع في التعليم الجامعي مستقبلا، وانطلاقا من اهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تثبيت حقوق وواجبات اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في الجامعات، ومعالجة ظاهرة هجرة ذوي الكفاءات والاختصاصات العالية الى الخارج، وحذب من بقي منهم خارج الوطن الى العودة اليه للمساهمة في خطط التنمية القومية الهادفة الى تحقيق القفزة المنشودة، وتأمين المستوى الذي يضع عضو الخدمة الجامعية في المركز اللائق به، كمرب ومنشيء للجيل، فقد وجدت الوزارة ان هناك ضرورة ملحة لتشريع قانون الخدمة الجامعية يتضمن جميع الامور التي تتعلق بخدمة اعضاء الخدمة الجامعية في ضوء ما تقدم من اهداف .