قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 3/تموز/1976

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 3/تموز/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 3/تموز/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-08 00:00:00

مادة 1
يصدق بموجب هذا القانون بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 3/ تموز/ 1975 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لمشاركة حكومة الجمهورية العراقية في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة الاستثنائية لمجلس الطيران المدني للدول العربية المنعقدة في القاهرة من 28/ حزيران الى 3/ تموز/ 1975، واقرار تعديل اتفاقية انشاء المجلس المذكور من قبل هذه الدورة، وقيام المكتب الدائم باعداد بروتوكول تعديل هذه الاتفاقية، وعملا بأحكام مادة 11 من الاتفاقية القاضية بتصديق هذا البروتوكول، ولغرض تنفيذ احكامه .
فقد شرع هذا القانون .