قانون التعديل الثالث لقانون البيع و ايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون البيع و ايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون البيع و ايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-07 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي الى آخر مادة 7 من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 المعدل، ويكون البند (هـ) لها : –
هـ – 1 – لوزير المالية، بناء على طلب وزارة الخارجية العراقية، وموافقة رئيس الجمهورية، اجارة الاراضي المملوكة للدولة، الى الحكومات الاجنبية، لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية، او لغرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها، وذلك لمدة لا تزيد على مدة الاجارة المسموح بها في بلد الطرف الآخر وببدل ايجار تقدره لجنة خاصة يعينها وزير المالية، او بدون بدل، وذلك بشرط المقابلة بالمثل .
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع حكم الفقرة (1) من هذا البند .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان هناك دولا أجنبية لا تسمح قوانينها بتمليك الاراضي الى الحكومات الاجنبية، سواء كان ذلك ببدل او بدون بدل، لغرض انشاء مقرات لممثلياتها عليها، وانما تسمح بتأجير الاراضي للغرض المذكور، بالاجارة الطويلة، ببدل او بدونه، بشرط المقابلة بالمثل .
ولاجل فسح المجال لتأجير الاراضي المملوكة للدولة الى الحكومات الاجنبية، لتأمين الغرض المذكور .
فقد شرع هذا القانون .