قانون التعديل الثالث لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-07 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من مادة 1 من قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم (3) لسنة 1960 المعدل، وحل محلها ما يأتي : –
1 – الحكومات الاجنبية، بناء على طلب من وزارة الخارجية العراقية لاتخاذها مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية في العراق، او لانشاء دور سكن عليها، او مكاتب لملحقياتها، او مقابر لقتلاها في الحرب، بشرط المقابلة بالمثل .
اما بالنسبة للحكومات الاجنبية التي تسمح قوانينها بشراء الاراضي ببدل المثل للاغراض المذكورة، فلوزير المالية، بناء على طلب من وزارة الخارجية العراقية، وموافقة رئيس الجمهورية ان يملك الاراضي المملوكة للدولة ببدل المثل الذي تقدره لجنة خاصة يعينها وزير المالية .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان هناك دولا لا تسمح قوانينها بتمليك الاراضي الى الحكومات الاجنبية بدون بدل، لغرض انشاء مقرات لممثلياتها عليها، وانما تسمح بتمليك الاراضي ببدل المثل للغرض المذكور، بشرط المقابلة بالمثل .
ولاجل معالجة موضوع تمليك الاراضي المملوكة للدولة الى الحكومات الاجنبية ببدل المثل لتأمين الغرض المذكور .
فقد شرع هذا القانون .