قانون تصديق اتفاق بين الحكومة العراقية و اليونسكو بغية القيام في بغداد بتأسيس و تشغيل المركز التدريبي الاقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في البلاد العربية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق بين الحكومة العراقية و اليونسكو بغية القيام في بغداد بتأسيس و تشغيل المركز التدريبي الاقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في البلاد العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين الحكومة العراقية و اليونسكو بغية القيام في بغداد بتأسيس و تشغيل المركز التدريبي الاقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في البلاد العربية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-07 00:00:00

مادة 1 – يصدق الاتفاق بين الحكومة العراقية واليونسكو بغية القيام في بغداد بتأسيس وتشغيل المركز التدريبي الاقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في البلاد العربية الموقع عليه في باريس بتاريخ 10/ شباط/ 1976 .
مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض توفير الكوادر الفنية لصيانة المباني الاثرية والممتلكات الثقافية الاخرى، التي يزخر بها العراق والبلاد العربية كافة عن طريق تدريب المختصين، وفق احدث الطرق العلمية، ولحماية الممتلكات الثقافية في الوطن العربي من تأثير العوامل الطبيعية ومن الاضرار التي تنتابها . ولتدريب المختصين ايضا على كيفية تنمية المتاحف وتنشيطها وتحويلها الى مؤسسات ثقافية تعمل على تحقيق الاهداف الوطنية والقومية في التربية والثقافة، وكذلك في التنمية الاقتصادية لما للمتاحف والابنية الاثرية من اثر بالغ على السياحة، فقد تم التوقيع في باريس بتاريخ 10/ شباط/ 1976، على اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية واليونسكو، بغية القيام في بغداد بتأسيس وتشغيل المركز التدريبي الاقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في البلاد العربية، ولغرض تصديق هذا الاتفاق وتنفيذه .
فقد شرع هذا القانون .