بيان احداث بلدية في مجمع الجزيرة

      التعليقات على بيان احداث بلدية في مجمع الجزيرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع الجزيرة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 42319
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (35365) والمؤرخ في 26 – 8 – 1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2549) في 20 – 9 – 1976، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مجمع الجزيرة التابع لقضاء سنجار بمحافظة نينوى، بالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور : –
وزير البلديات

الحدود :
شمالا – نقطة تقاطع وادي ميدان بحدود المقاطعة (66) سنجار . حتى نقطة تقاطعه يوادي الحيال .
شرقا – وادي الحيال .
جنوبا – وادي الحيال ويتم بتل غنام، ثم يتقاطع مع وادي ميدان، فتل كركديش .
غربا – تل كركديش فوادي ميدان، حتى نقطة تقاطعه بحدود مقاطعة (66) سنجار .