بيان احداث بلدية في مجمع باعذره

      التعليقات على بيان احداث بلدية في مجمع باعذره مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في مجمع باعذره
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 42317
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (35362) والمؤرخ في 26 – 8 – 1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2549) في 20 – 9 – 1976، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مجمع باعذرة التابع لقضاء الشيخان بمحافظة نينوى، بالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور : –
وزير البلديات

الحدود :
شمالا – نقطة تقاطع طريق آيسيان (269) ديركي مع طريق جبل شيخ عادي (133) أشكفتيان – باعذرة، فنقطة تقاطع طريقي باعذرة (277) بيوز عليا مع طريق (278) مخترقا القطعة (14) مقاطعة (66) باعذرة .
شرقا – نقطة تقاطع الطريقين آيسيان (269) ديركي مع طريق جبل شيخ عادي (133) أشكفتيان – باعذرة حتى نقطة تقاطع وادي زيبوق بطريق عين سفني (38) الجراحية متقاطعا مع الطرق (36) وطريق آيسيان (175) باعذرة وطريق عين سفني (174) باعذرة من القطعة (14) مقاطعة (66) باعذرة .
جنوبا – طريق عين سفني (38) الجراحية، حتى يتم بوادي باعذرة .
غربا – نقطة تقاطع طريق باعذرة (277) بيوز عليا مع طريق (278)، حتى نقطة تقاطع طريق عين سفني (38) الجراحية بوادي باعذرة متقاطعا مع طريق باعذرة الشمالي (276) بيوز سفلى وطريق باعذرة الجنوبي (275) بيوز سفلى ونقطة تلاقي طريق باعذرة (274) نصيرية بطريق باعذرة (273) كرانجق .