عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي لسنة 1976
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
مادة 1
اولا – 1 – تحذف الفقرة الثالثة من الباب الثالث من مادة 2 من التعليمات، ويحل محلها ما يأتي : –
الفقرة – 3 – قرارات المجلس الزراعي الاعلى .
2 – تحذف الفقرة الرابعة من الباب الثالث من مادة 2 من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
الفقرة – 2 – الاضابير الشخصية الخاصة باعادة الاراضي المسلمة من المصرف الزراعي التعاوني، بموجب قانون المصرف، الى المجلس الزراعي الاعلى .
3 – تحذف الفقرة الثالثة من الباب الخامس من مادة 2 من التعليمات، ويحل محلها ما يأتي : –
الفقرة – 3 – أضابير المخابرات العامة المتعلقة بالاثاث والموجودات المخزنية .
ثانيا – 1 – تضاف الفقرة التالية الى الباب الرابع من مادة 2، وتكون الفقرة السادسة عشرة له : –
الفقرة – 16 – المعاملات المتعلقة بالخاضعين للاستيلاء من غير مديرية شؤون الاراضي .
2 – تضاف الفلقرة التالية الى الباب الرابع من مادة 2، وتكون الفقرة السابعة عشرة له : –
الفقرة – 17 – المخابرات الخاصة بالمضخات والمكائن والآلات والادوات الاحتياطية لها .
3 – تضاف عبارة (عدا قرارات المجلس الزراعي الاعلى)، الى آخر الفقرة (16) من الباب الخامس، من مادة 2 .
4 – تضاف عبارة (عدا الاضابير الشخصية)، الى آخر الفقرة (12) من الباب الخامس، من مادة 2 .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي